الأموال
الثلاثاء 15 يوليو 2025 05:48 صـ 19 محرّم 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

بنوك وتأمين

الرقابة المالية تحدد الشروط المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين

د محمد فريد
د محمد فريد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (89) لسنة 2025، بشأن الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية داخل تلك الشركات.

الالتزام بالحوكمة ورفع الكفاءة

يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية، بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء وضمان وجود كوادر مؤهلة على أعلى مستوى لإدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يعزز من استقرار القطاع ونموه.

نطاق تطبيق القرار الجديد

تُطبق أحكام القرار على أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية، أو أي جهات أو أشخاص آخرين يسري عليهم ذات الشروط والمعايير.

أبرز اشتراطات عضوية مجلس إدارة شركات التأمين

اشترط القرار في المرشح لعضوية مجلس إدارة أي من شركات التأمين أو إعادة التأمين حُسن السيرة والسمعة، والأهلية القانونية الكاملة، والتمتع بالحقوق المدنية، والحصول على مؤهل عالٍ مناسب من جامعة مصرية أو أجنبية معادلة أو معتمد من الهيئة، بجانب عدم صدور أي أحكام جنائية أو جنح عليه تكون مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو قانون مكافحة غسل الأموال، أو حكم بإشهار إفلاسه، وذلك خلال آخر 5 سنوات إلا في حالة رد الاعتبار.

معايير إضافية لمنع التعارض والمخالفات

بالإضافة إلى اشتراط عدم صدور تدابير إدارية ضده أو ضد شركة كان يتولاها سواء كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها، بسبب مخالفات جسيمة خلال آخر 3 سنوات، وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته ومسئولياته، وكذلك ألا يكون سبق فصله أو شطبه من مهنة لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة إلا إذا مرّ على ذلك 3 سنوات.

معايير الاستقلالية وتجنب تضارب المصالح

تضمن القرار أنه يُشترط في المرشح التمتع بالاستقلالية وتجنب تضارب المصالح، مع واجبات رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو ما يؤثر على قدرته في القيام بذلك، على أن يتم الإفصاح عن صلات القرابة حتى الدرجة الرابعة مع المسؤولين بالشركة.

خبرات مطلوبة حسب المنصب

وتضمنت الشروط الإلمام بالتشريعات الصادرة في مجال التأمين، وأن يتوافر لديه خبرات وفقاً لنوع المنصب المرشح له، بواقع 10 سنوات على الأقل لرئيس مجلس الإدارة، و15 سنة للمرشحين من ذوي الخبرة، ويكون للهيئة إمكانية تقليلها وفق المؤهلات والشهادات العلمية الحاصل عليها، بجانب 5 سنوات لباقي الأعضاء في مجالات توافق عليها الهيئة، مع ضرورة التنوع في مجالات الخبرة داخل مجلس الإدارة.

ضوابط الجمع بين العضويات والمناصب

اشترط القرار ضرورة عدم الجمع بين عضوية مجالس إدارة شركات منافسة تمارس نفس النشاط، إلا في حال كونها تابعة أو شقيقة وبموافقة الجمعية العامة أو تقديم تعهد بالاستقالة، من عضوية مجلس إدارة ما زاد على الشركات المشار إليها فور فوزه بعضوية مجلس الإدارة.

قيود على الجمع بين العضو المنتدب وعضويات أخرى

بالإضافة إلى اشتراط عدم الجمع بين منصب العضو المنتدب وعضوية أكثر من 3 شركات تساهم فيها الشركة التي يمثلها، إلا في حالة التعهد بالاستقالة، ويجوز أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركات أخرى بخلاف الشركات المشار إليها شريطة عدم وجود تعارض في المصالح وبعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

المقابلات الشخصية من الهيئة شرط أساسي

تضمن القرار شرط إجباري باجتياز المقابلة الشخصية أمام الهيئة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب كما يجوز للهيئة إجراء مقابلة شخصية مع باقي المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، ويمكن أن تتم هذه المقابلات بإحدى الوسائل الالكترونية.

تطبيق القرار على الانتخابات وتوفيق الأوضاع

وتطبق شروط عضوية مجلس الإدارة على أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، أو تُطبق فورًا في حال انضمام أعضاء جدد، وتلتزم الشركات بتوفيق أوضاع الوظائف الفنية بهيكلها الوظيفي وفقًا لأحكام القرار، خلال (18) شهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر سريان الموافقة الممنوحة لشغل الوظائف المشار إليها بعد صدور قانون التأمين الموحد وذلك لحين انتهاء مدتها، ويشترط لتجديد الموافقة استيفاء متطلبات التجديد على النحو الوارد بهذا القرار.

زوال العضوية في حالات الإخلال بالشروط

وفى حال فقد العضو أي من شروط حُسن السيرة والسمعة، والأهلية قانونية الكاملة، والتمتع بالحقوق المدنية، وعدم صدور أي أحكام عليه، وتضارب المصالح، أو الجمع بين المناصب، تزول عضويته بمجلس إدارة الشركة، ويتعين على مجلس إدارة الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

خطوات وإجراءات الترشح والموافقة

وشملت إجراءات اختيار أعضاء مجلس الإدارة، تقديم تقرير للهيئة قبل انعقاد الجمعية العامة بـ 60 يومًا يشمل اسماء المرشحين وبياناتهم والمستندات الخاصة بهم، ثم يتم فحص الطلبات من الهيئة للتأكد من استيفاء الشروط، وإخطار الشركة بأسماء المقبولين، على أن تلتزم الشركة بإخطار المتقدمين بنتيجة الفحص خلال يومي عمل على الأكثر، ونشر أسماء المقبولين على الموقع الإلكتروني لها.

تقديم تشكيل المجلس واعتماد الأسماء

كما تضمنت الإجراءات، قيام الشركة بعرض الاسماء الواردة من الهيئة على الجمعية العامة للانتخاب أو النظر في تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة، على أن تقوم الشركة بموافاة الهيئة بتشكيل مجلس إدارتها الجديد خلال 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

إجراءات خلو المنصب

كما نص القرار أنه في حال خلو منصب الرئيس، يتولى العضو المنتدب القيام بمهامه، أما في حال خلو منصب العضو المنتدب، يقوم مجلس الإدارة بترشيح عضو ذو خبرة أو قائم بالأعمال بعد اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها الهيئة معه، على أن يتم شغل المنصب خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد بمبررات تقبلها الهيئة.

المستندات المطلوبة للترشح للوظائف التنفيذية

اشترط القرار أن تقوم الشركة بموافاة الهيئة بالبيانات والمستندات الخاصة بالمرشح، على أن يُعرض ذلك على أول جمعية عامة تالية للنظر في اعتماد تعيين عضو مجلس الإدارة، كما يجوز لمجلس إدارة الشركة في حال خلو أحد مقاعد مجلس الإدارة بخلاف منصبي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ترشيح عضو آخر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها.

الهيكل الإداري المطلوب داخل شركات التأمين

نص القرار أنه يجب أن يتضمن الهيكل الإداري مسؤولين رئيسيين عن إدارات الاكتتاب والاستثمار والتعويضات وإعادة التأمين والخبرة الإكتوارية والالتزام والمراجعة الداخلية والإدارة المالية وإدارة المخاطر وشكاوى العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتتاب وتعويضات فروع التأمين المختلفة والإدارة القانونية والموارد البشرية.

إمكانية إسناد بعض المهام لجهات خارجية

ويمكن إسناد بعض الوظائف لجهات خارجية بالنسبة لوظيفة المسئول الرئيسي عن إدارة الخبرة الاكتوارية ووظيفة المسئول الرئيسي عن الإدارة القانونية لشركات اكتوارية أو إلى أحد الخبراء الاكتواريين أو مكاتب المحاماة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة بناءً على طلب تقدمه الشركة مبيناً به مبررات ذلك.

الشروط الخاصة بالقائمين على الوظائف الفنية

فيما تضمنت الشروط الواجب توافرها القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية بالشركات، ضرورة حُسن السيرة والسمعة، الأهلية قانونية الكاملة، التمتع بالحقوق المدنية، والحصول على مؤهل عالٍ مناسب من جامعة مصرية أو أجنبية معادلة أو معتمد من الهيئة، بجانب عدم صدور أي أحكام جنائية أو جنح عليه مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو قانون مكافحة غسل الأموال، أو حكم بإشهار إفلاسه، وذلك خلال آخر 5 سنوات إلا في حالة رد الاعتبار.

شروط وضوابط للوظائف الفنية ومكافحة غسل الأموال

بالإضافة إلى اشتراط عدم صدور تدابير إدارية ضده أو ضد شركة كان يتولاها سواء كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها، بسبب مخالفات جسيمة خلال آخر 3 سنوات، وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته ومسئولياته، وألا يكون سبق فصله أو شطبه من مهنة لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة إلا إذا مرّ على ذلك 3 سنوات.

إجراءات التعيين والمستندات المطلوبة

شمل القرار إجراءات تعيين القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية، حيث ألزم القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين بموافاة الهيئة باسماء المرشحين لشغل أي من وظائف المسؤولين الرئيسيين عن إدارات الاكتتاب والاستثمار والتعويضات وإعادة التأمين والخبرة الإكتوارية والالتزام والمراجعة الداخلية والإدارة المالية وإدارة المخاطر وشكاوى العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتتاب وتعويضات فروع التأمين المختلفة والإدارة القانونية والموارد البشرية بالإضافة لمجموعة من المستندات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4132 49.5132
يورو 57.7888 57.9156
جنيه إسترلينى 66.6288 66.7785
فرنك سويسرى 62.0457 62.2026
100 ين يابانى 33.5551 33.6321
ريال سعودى 13.1751 13.2025
دينار كويتى 161.7402 162.1205
درهم اماراتى 13.4524 13.4807
اليوان الصينى 6.8942 6.9085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5326 جنيه 5303 جنيه $107.48
سعر ذهب 22 4882 جنيه 4861 جنيه $98.53
سعر ذهب 21 4660 جنيه 4640 جنيه $94.05
سعر ذهب 18 3994 جنيه 3977 جنيه $80.61
سعر ذهب 14 3107 جنيه 3093 جنيه $62.70
سعر ذهب 12 2663 جنيه 2651 جنيه $53.74
سعر الأونصة 165648 جنيه 164937 جنيه $3343.09
الجنيه الذهب 37280 جنيه 37120 جنيه $752.38
الأونصة بالدولار 3343.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى