الأموال
الجمعة، 29 مارس 2024 08:40 صـ
  • hdb
19 رمضان 1445
29 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

البرلمان يقر مشروع قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

الأموال

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وأرجأ المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.

ونص مشروع القانون على تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" ليصبح "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"،، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتعديل عبارة "التمويل متناهي الصغر" لتصبح "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" أينما وردت فى القانون رقم 141 لسنة 2014 أو في أي قانون آخر.

كما نص مشروع القانون على تغيير التعريفات الواردة بالمادة وإيراد تعريفات لكل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة، والشركة، والجمعية والمؤسسة الأهلية، وعدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصري.

ونص مشروع القانون على حد أدنى من رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لشركات المشروعات المتوسطة، وخمسة ملايين جنيه لشركات المشروعات متناهية الصغر، وعلى الشركات التي ترغب في مزاولة النشاطين معاً استيفاء الحد الأدنى لرأس المال الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.

ونظم مشروع القانون قواعد وإجراءات استصدار ترخيص مزاولة الشركات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معاً.

فيما أضاف لاختصاص مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً، بدلاً من النص القائم الذي كان يقصر ذلك على تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لحصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

ونص مشروع القانون على العقوبة التي تخص مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون بغير ترخيص، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، فيما خفض مشروع القانون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لتكون خمسة آلاف جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على سريان الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتصالح فيها.

كما نص مشروع القانون على إضافة مواد وفقرات جديدة إلى القانون رقم 141 لسنة 2014، تضمنت عدم جواز تقديم الجمعية أو المؤسسة الأهلية القائمة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو تمويل المشروعات متناهى الصغر تمويلاً لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين على إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا بضوابط محددة نصت عليها المادة.

وحدد مشروع القانون التدابير التى يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو رئيس الهيئة – بحسب الأحوال – توقيعها حال مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

وأجاز مشروع القانون الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر أحد الأنشطة وفق أحكام القانون (141) لسنة 2014 بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى (التمويل العقارى – التأجير التمويلى – العمل فى نشاط سوق رأس المال..) بمراعاة القوانين المنظمة لتلك الأنشطة.

ونص مشروع القانون على تأثيم أفعال مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو تعمد الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة، أو تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في نشرات الإفصاح والقوائم المالية؛ حيث قرر لذلك عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويقضي مشروع القانون باختصاص رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته بدون ترخيص، وذلك مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم أو قرار قضائى.

ونص مشروع القانون على تعديل مسمى "الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر" المنشأ بموجب المادة (18) من القانون رقم 141 لسنة 2014، ليصبح "الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وتعديل النظام الأساسي له؛ لضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كما نص مشروع القانون على استمرار الترخيص الممنوح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، ما لم يتم إلغاؤه وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014.

مصر للطيران
البرلمان مجلس النواب التمويل متناهي الصغر الأموال

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE