الأموال
الأحد 19 أكتوبر 2025 06:26 مـ 26 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«إي جي تاورز» تطلق MIORA أكبر مركز تجميلي طبي متكامل بالعاصمة الإدارية أحمد حسام: ارتفاع أسعار الطاقة يفرض واقعًا جديدًا على السوق العقاري ويكشف عن فرص للتطوير المستدام «سي دي دي» يجدد شراكته مع مهرجان الجونة السينمائي كشريك رسمي للفن والتصميم شركة «AEMP» شاركت في معرض سيتي سكيب عبر تعاون استراتيجي مع 12 شركة تطوير عقاري الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد تنازل عبير عصام عن الترشح لانتخابات غرفة التطوير العقاري مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يحصد لقب أفضل مؤسسة مالية إسلامية بمصر للعام الثامن على التوالي بواشنطن.. رئيس الرقابة المالية يستعرض تجربة مصر في التحول الرقمي ودعم الشركات الناشئة أمام المجلس الأطلسي فوز 12 مرشحاً بالتزكية بمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء لدورة 2025/2029 رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات يفتتح ملتقى التصدير «اكسبورت سمارت 2025» الثلاثاء التأمين.. أداة تنموية تقود التحول الاقتصادي في إفريقيا سمير النجار: الزراعة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل وصادرات تنافسية عالميًا

فنون

بعد أشهر من الجدل.. القضاء يبرئ محمد سامي في قضية عفاف شعيب

محمد سامي
محمد سامي

أسدلت محكمة جنح مستأنف أكتوبر الستار على القضية المثيرة للجدل بين المخرج محمد سامي والفنانة عفاف شعيب، بعد اتهامه بالسب والقذف إثر تصريحات أدلى بها في أحد البرامج، حيث قررت المحكمة براءته من التهم المنسوبة إليه.

تصريحات دفاعية وليست هجومية

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها قامت بمراجعة كافة أوراق الدعوى والمستندات المرتبطة بها، ومقارنة أقوال الطرفين، وانتهت إلى أن ما ورد على لسان محمد سامي لا يُشكّل جريمة سب أو قذف.

وأكدت المحكمة أن تصريحات المخرج جاءت ردًا على اتهامات علنية سابقة وجهتها له الفنانة عفاف شعيب في ذات البرنامج، وأن حديثه جاء في سياق الدفاع عن النفس دون قصد للإساءة أو النيل من سمعة المجني عليها.

من بين ما استندت إليه النيابة في اتهام سامي، كان استخدامه لعبارة "ست كذابة"، لكن المحكمة أوضحت أنها لم تثبت توجيه هذه العبارة مباشرة لعفاف شعيب، ولم تتضمن تصريحاته إهانة مباشرة أو تحقيرًا علنيًا.

وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن ركن القصد الجنائي مفقود، وهو ما يُسقط الأساس القانوني لأي إدانة بجريمة سب أو قذف.

براءة محمد سامي

بناء على المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، أصدرت المحكمة قرارها بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم السابق ومعاقبة المتهم، والقضاء ببراءته.

وبهذا الحكم، يُغلق ملف القضية نهائيًا، ويُنهي فصلًا من النزاع القضائي الذي شغل الرأي العام الفني في الأشهر الماضية.

موضوعات متعلقة