الأموال
الثلاثاء 1 يوليو 2025 11:42 مـ 5 محرّم 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت ومسقط والاردن بختام التعاملات أهالي الصف يشكرون محافظ الجيزة بعد استجابته لمطالبهم بشأن خطورة الطريق 21 تباين مؤشرات بورصات قطر والبحرين وباكستان بختام تعاملات اليوم حسن الخطيب يفتح أبواب الاستثمار مع 5 كيانات صناعية تشيكية كبرى ”إي آند مصر” تعلن عن شراكة استراتيجية مع مدينة الفجيرة للإبداع لتمكين رواد الأعمال المصريين إقليميًا وزير الاستثمار يلتقى وزير الصناعة التشيكى لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بنك الطعام المصري أول مؤسسة مصرية تفوز بجائزة منظمة «الفاو» آي صاغة: 20 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب خلال يونيو 2025 الملاذ الآمن: الجنيه الفضة يحل محل الذهب بالأسواق المصرية كهدايا مع ارتفاع الأسعار «العتال هولدنج» توقع شراكة استراتيجية مع «Venture Lifestyle» باستثمارات 10 ملايين دولار خالدة للبترول تخفض زمن حفر الآبار وتحقق توفيرات بـ15 مليون دولار بالنصف الأول 2025 الاستثمار: مصر والتشيك تطلقان مبادرات جديدة لتعزيز التعاون بمجالات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا

عاجل

طلب لرئيس الوزراء والنائب العام لإلغاء مادة تبيح قتل النساء بقانون العقوبات وتعود للعام 1883

الدكتور هاني سامح المحامي
الدكتور هاني سامح المحامي

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطلب لرئيس الوزراء وللنائب العام وكل من المجلس القومي للمرأة وحقوق الإنسان لتطبيق مواد الدستور والحداثة واحكام الشريعة في التصدي لجرائم قتل النساء في حالات الزنا اعلاء لقيم الانسانية والشريعة وطالب باتخاذ الاجراءات نحو تأكيد عدم دستورية المادة 237 وإلغائها من قانون العقوبات وهي تنص على ان من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس (الذي يصل الى ثلاث سنوات) بدلاً من عقوبات السجن المؤبد والإعدام واستند الطلب الى انتهاكها للشريعة حيث ان المادة تبيح جرائم القتل المزدوج وتحض عليها بتخفيف العقوبة وطالب كذلك بإضافة مادة تحظر على القضاة استخدام الرأفة مع المجرمين المرتكبين لجرائم القتل والعنف ضد النساء

جاء في العريضة التي حملت رقم 8585490 لرئاسة الوزراء ورقم 895444 عرائض المكتب الفني للنائب العام ان الشريعة الاسلامية جرمت القتل واعتبرته الكبيرة الأخطر و لم تجز بنصوص قرانية الاعتداء على المرأة المتزوجة "الزانية" حتى وان ضبطها زوجها وقررت الشريعة بنص قراني قاطع مجرد الملاعنة والتفريق.

وجاء ان تلك المادة تم تشريعها رغم مبادئ العدالة والحداثة والانسانية وقوانين حماية الأنفس والمرأة من القتل في ظروف رجعية وقبلية عام 1937 ومن قبلها بعام 1883 بقانون العقوبات القديم مع انتشار قيم فاسدة ذكورية متسلطة ضد المرأة لا محل لها في دين او اخلاق صدرت نصوص قانونية تستهين بقتل المرأة بل واصبحت تحرض على القتل بتلك العقوبات الهزيلة عن جرائم قتل النساء واصبحت تعطي رخصة للسفاحين بجرائم القتل المزدوج بقتل الزوجة ومن يزعم بأنه شريكها .

وفي العريضة انه بينما ينعم العالم بالحداثة والتقدمية وحقوق الانسان وضمانات العدالة والانسانية , نعاني من رواسب تلك المواد الاجرامية في حق المرأة والمجتمع المصري , نعاني من مواد تنتهك الشريعة الاسلامية في صميم مبادئها السمحة التي تعظم وتعلي من حياة الانسان وتجعل القتل اشد وألعن الجرائم التي قد ترتكب .

وفي العريضة ان تكرار وقائع تطبيق المادة تمثل انتهاكا صارخا للعدالة وحقوق المرأة نتاج عهود من القهر والتسلط وقيم البداوة والرجعية والقبلية الضالة والتي تنتهك مبادئ العدالة والإنسانية والتعاليم السمحة للشريعة , واشارت الى ان هذه الجرائم يزدريها ويحرمها ويجرمها الشرع بآيات قرانية قاطعة الدلالة والوضوح أن زنا النساء (او الزنا عموما) عقوبته في الشريعة مائة جلدة فقط وبشروط لا يمكن أن تتحقق اولهما علانية الفعل ووجود اربع شهود ذكور عدول بشروط وأركان يستحيل تطبيقها , وأن حكم الشرع في القتل المستشري تحت مسمى الشرف أنه جريمة ملعونة مخلد صاحبها قاتل المرأة في النار وقال فيه القران الكريم (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) واشارت العريضة الى انكار الرسول على أحد الصحابة سعد بن عبادة عندما روج لجرائم الشرف معترضا على قول الله وحكمه في القران : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) ) وقال الرسول في حديث وارد بالبخاري أن الله الذي شرع أحكام وعقوبات الزنا وشروط الإتهام هو الأكثر غيرة على الحق والشرف وقد شرع هذه الأحكام لصالح الأمة وجاء نصا : (واللَّهِ لَأَنَا (الرسول) أغْيَرُ منه (يقصد سعد)، واللَّهُ أغْيَرُ مِنِّي،)

واستندت العريضة الى الحقوق الدستورية للمرأة في دستور 2014 حيث إلتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و تحقيق المساواة وأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وإلتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها.
واستندت العريضة الى إباحة القانون للعلاقات الجنسية القائمة على التراضي والتمييز بين البالغين والغير متزوجين وعقابه بعقوبة الحبس ستة اشهر للزوج الزاني وبالحبس سنتين للزوجة الزانية وشريكها بشروط .و امتناع الشريعة عن التعرض العقابي للعلاقات الجنسية طالما كانت في غير علانية ولم يشهد عليها أربع شهود عدول ذكور شاهدوا الميل في المكحلة (تداخل الأعضاء التناسلية) لواقعة بعينها.
وأكدت العريضة أن الدستور والعدالة تدين جرائم قتل النساء وبالأخص انها تكون مع سبق اصرار وترصد وبتحريض وكراهية من قبل قطعان من الغوغاء مع لعن القران والأحاديث لكل من يرتكب جريمة القتل أو يخرج على احكامه فيما يتعلق بشروط الإتهام بالزنا .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4006 49.5006
يورو 58.3372 58.4651
جنيه إسترلينى 67.9900 68.1475
فرنك سويسرى 62.5878 62.7463
100 ين يابانى 34.5604 34.6327
ريال سعودى 13.1714 13.1987
دينار كويتى 161.9267 162.3077
درهم اماراتى 13.4489 13.4780
اليوان الصينى 6.8974 6.9118

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.32
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.37
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.90
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.49
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.60
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.66
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3337.90
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.21
الأونصة بالدولار 3337.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى