الأموال
الجمعة 9 مايو 2025 04:39 مـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ختام ناجح لمؤتمري التأمين متناهي الصغر الرابع والإقليمي العاشر للشمول التأميني بالأقصر علاء نصر الدين: إطلاق منصات رقمية جديدة لتراخيص الشركات يعكس تحولاً هيكلياً في بيئة الاستثمار المصري الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: مصر لن تتخلى عن غزة... والإصلاحات الفلسطينية خطوة في الطريق الصحيح وزير الاتصالات يبحث مع رئيس ”جايكا” التعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعى غدًا.. انطلاق معرض 12 RED EXPO بمشاركة 47 شركة من كبرى شركات التطوير العقاري إسلام عزام: إصدار ضوابط حماية المتعاملين بأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة به والفصل فيها قريباً عاطف عبد اللطيف: خطة شاملة لتنمية سيناء و دعم السياحة وتوفير فرص العمل ماذا حدث في سعر الذهب بعد صفقة الولايات المتحدة وبريطانيا حول الرسوم الجمركية ؟ الجيوشي للصلب تعلن أسعار منتجاتها من حديد التسليح محمد عبد المولى : لأول مرة في تاريخ الشركة حققنا أرباحا بـ 330 مليون جنيه خبراء التمويل والتأمين يناقشون استراتيجيات الربح والخسارة في التأمين الشامل مصطفى ابو العزم: نستهدف تحقيق أقساط بقيمة مليار جنيه بنهاية العام الجاري

بورصة

الرقابة المالية تصدر ضوابط تنظيم استخدام الأنظمة الالكترونية لحضور اجتماعات حملة وثائق صناديق الاستثمار

الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 225 لسنة 2023 بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار والتصويت عليها عن بعد، وذلك استكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم.

يتم العمل بهذا القرار عند استخدام صناديق الاستثمار للأنظمة الالكترونية التي تكفل لحملة الوثائق حضور اجتماعاتها واثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، ويجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع جماعة حملة الوثائق بيان للآلية التكنولوجية التي سيتم استخدامها في عقد الاجتماع وكذا التصويت على القرارات، مع توضيح وسائل الاتصال التي تمكن حاملي وثائق الصندوق من تقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع او الموضوعات المعروضة به أو التصويت عليها.

تضمن القرار عدد من الضوابط والاشتراطات اللازم توافرها لاستخدام النظم الإلكترونية لعقد الاجتماعات والتصويت على القرارات وهي ضرورة توافر وسائل التأمين والحماية اللازمة لضمان حضور حملة الوثائق القائمين في تاريخ انعقاد الاجتماع وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة بالنسبة لوثائق الاستثمار غير المقيدة بالبورصة المصرية أو سجلات شركة الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للوثائق المقيدة بالبورصة المصرية، مع ضمان السرية عند التصويت على قرارات جماعة حملة الوثائق، وذلك وفقا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة.

السماح بإرفاق مستندات الموضوعات التي سيتم مناقشتها بالاجتماع، وكذا السماح باطلاع حملة الوثائق على تلك المستندات، والسماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الاجتماع والتصويت على القرارات، وخاصة مستخرج بكشف حضور حاملي الوثائق ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة.

بموجب القرار يجب ان تتضمن النظم الالكترونية ما يفيد التحقق من هوية حامل الوثيقة الحاضر للاجتماع، وما يفيد إثبات حضوره، والتأكد من قيام حملة الوثائق المقيدة بالبورصة المصرية بتجميد الوثائق قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

كما تضمنت الضوابط انه في حالة التصويت عن بعد لا يسمح لحامل الوثيقة باستخدام حق الانابة في التصويت، مع التأكيد على تمكين حملة الوثائق من ابداء الرأي بالتصويت على كل موضوع، وطرح الاستفسارات بشأنها قبل خمسة أيام عمل على عقد الاجتماع، وكذا اثناء انعقاده، على أن يتضمن النظام ما يمكن المسئولين عن الاجتماع من الرد على الاستفسارات ، وتمكين شركة خدمات الإدارة أو شركة الإيداع والقيد المركزي حسب الأحوال من تغذية النظام الالكتروني ببيانات سجل حملة الوثائق في وقت التصويت على قرارات الاجتماع ، وكذا وقت انعقاده للتأكد من استمرار ملكية حملة الوثائق القائمين بالتصويت وقت انعقاد الاجتماع.

كما يتم السماح لحملة الوثائق حال رغبتهم بتغيير الرأي بالتصويت والذي تم قبل انعقاد الاجتماع وذلك أثناء الخمسة أيام التي تضمنها القرار، مع عدم الإخلال بأحقيتهم في الحضور يوم الاجتماع وتغيير التصويت السابق.

بموجب القرار فأنه لا يجوز عقد اجتماع جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة إلا بعد انتهاء فترة تلقي طلبات الشراء والاسترداد في يوم الاجتماع، كما يلتزم مراقبي حسابات الصندوق وأمين السر وفارزي الأصوات أثناء انعقاد الاجتماع بإثبات الطريقة التي تم التحقق بها من هوية وصفة حامل الوثيقة وعدد الوثائق التي يحق له التصويت بموجبها عبر النظام الالكتروني.

ألزم القرار صناديق الاستثمار بتسجيل مناقشات اجتماع جماعة حملة الوثائق على أحد الوسائط الالكترونية، وتكون تلك الوسائط بمثابة وثيقة معدة على مسئولية الشركة، يتم ارفاقها بمستندات التصديق على محضر الاجتماع، ويتم اعلان نتيجة التصويت على القرارات وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق في وقت الاجتماع.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم وذلك عبر اتاحة حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار، وكذا عرض ومناقشة الموضوعات والتصويت على القرارات عن بعد.

أكد فريد أن استخدام التطبيقات والأنظمة التكنولوجية عامل رئيسي في تحقيق الشمول المالي والاستثماري، ويساعد المستثمرين على المشاركة في تطوير السياسات الاستثمارية سعيا لتحقيق الكفاءة في اتخاذ القرارات التي تحقق مزيدا من معدلات النمو، وأن تطوير الأسواق المالية يتطلب تبنى المزيد من المرونة والاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5389 جنيه $107.15
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4940 جنيه $98.23
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4715 جنيه $93.76
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4041 جنيه $80.37
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3143 جنيه $62.51
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2694 جنيه $53.58
سعر الأونصة 168314 جنيه 167603 جنيه $3332.89
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37720 جنيه $750.08
الأونصة بالدولار 3332.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى