الأموال
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 06:49 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
المرشح الشاب أمير أبو الفتوح يخوض سباق سموحة تحت شعار ”صوت الشباب للمستقبل” حسن الخطيب يبحث مع ماريوت الدولية فرص التوسع باستثماراتها الفندقية في مصر صندوق النقد يرفع توقعاته للاقتصاد العالمي: مرونة رغم العواصف التجارية شراكة استراتيجية بين مهرجان الجونة السينمائي وتاكسي مصر الجوي «آي صاغة»: الذهب يقترب من حاجز 4200 دولار مدفوعًا بتصاعد التوترات التجارية وتوقعات خفض الفائدة «الإسماعيلية للاستثمار العقاري» تطلق مشروع «تمارا هاوس» بوسط القاهرة بالتعاون مع «مجموعة ألكمي» «كونكت هومز» تطلق تطبيق «Connect Homes Freelancers» لدعم الـ«فريلانسرز» في التسويق العقاري اعتماد جامعة العلوم التطبيقية من معهد إدارة المشاريع عمرو طلعت يناقش القضايا التى تهم المواطنين فى سوق الاتصالات المصرى ريلمي تعيد تعريف معايير الهواتف المتوسطة عبر الابتكار والاستثمار المستمر في سلسلة realme 15 اتحاد وزارة الشباب والرياضة YLY يطلق شراكة مع كوكاكولا هيلينك مصر عبر برنامج شباب بكرة يونيون إير تحذر من عمليات نصب على العملاء تحت اسم الشركة

حوادث وقضايا

تأجيل دعوى تطالب ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي لجلسة 4 يونيو

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من خالد سليمان أبوالعلا، والتى يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي لجلسة 4 يونيو المقبل.


عمومية النادي الأهلي

وكان خالد سليمان أبوالعلا، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.

خصوم الدعوى


اختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشئون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.


وطالب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كافة الإجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من أثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية