الأموال
الأربعاء 3 سبتمبر 2025 04:32 مـ 10 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
غرفة القاهرة تواصل جهودها لوضع الترتيبات النهائية لتنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي بمدينة نصر التمثيل التجاري يروج لفرص الاستثمار المصرية في مؤتمر ”الهند – أفريقيا 2025” بنيودلهي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع عقد مشروع صيني جديد للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب النائب خالد مشهور يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف النائب مجدي الوليلي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف «لونج بلاك» تعزز مكانتها كوجهة أولى للعلامات التجارية بانضمام محمد السويدي وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري تتفقان على تسهيلات لأراضي الطريق الصحراوي والساحل الشمالي «مجموعة سليم القابضة» تتعاقد مع كوادر جديدة لقيادة مشروع «هيلتون العاصمة» «آي صاغة»: الذهب يصل لمستوى قياسي جديد وسط توقعات بخفض الفائدة وشراء البنوك المركزية المستمر بنك مصر يخصص 45 مليون جنيه لدعم مستشفى بهية الشيخ زايد ومساندة محاربات سرطان الثدي وزير الأوقاف يكرم واعظات الدورة الثالثة في «التوعية بقضية الغُرم» بالتعاون مع «مصر الخير» معدل نمو الشمول المالي في مصر يقفز 214% منذ 2016

عاجل

وزير المالية يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أصدر الدكتور " محمد معيط " وزير المالية قرارًا رقم ( 491 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

ما هي تعديلات أحكام قانون ضريبة الدخل

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان عاجل، إن قرار وزير المالية تضمن استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ إلى النص الآتى " فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (٨عقارى)، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأى وسيلة إلكترونية على النموذج ( 16 مكرر حصر) .

 

وكشف عبدالقادر عن إتاحة نموذج 16 مكرر حصر ( إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ) إلكترونيًا على كل من منظومة الاقرارات الإلكترونية ، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ، وبالتالي فالممول ملزم بتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) إلكترونيًا من تاريخ اتاحته على المنظومة الإلكترونية، في خطوة للتسيهل على الممولين واستكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية.

 

وأوضح أنه وفقًا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فإن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة (2.5%) من قيمة العقار المباع ، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، وكذلك سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

إعفاء جميع العقارات بالقرى من ضريبة التصرفات العقارية

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 المعدل للقانون الصادر برقم ( 91 ) لسنة 2005 ، بتعديل المادة 42 ، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، وكذلك العقود بالهبة بين الأصول والفروع ، وكذلك لا يعد تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية و نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما أنه لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام ، لافتًا إلى أنه تم إلغاء تقديم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية حال شهر العقار أو تقديم خدمة على العقار محل التصرف ، وذلك بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2021 ، وذلك تيسيرًا من مصلحة الضرائب المصرية للمجتمع الضريبى .

سداد ضريبة التصرفات العقارية

وأكد على أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون الضريبة على الدخل إعتبارًا من اليوم التالي لإنتهاء الثلاثين يومًا.

 

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى لديه ملف ضريبى ، يلتزم الممول بتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة .

 

أما فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى ليس لديه ملف ضريبى أشار " عبد القادر " إلى أن الممول يلتزم بعدة خطوات وهى التوجه لمأمورية الضرائب المختصة ومعه صورة عقد البيع وأصل العقد للإطلاع عليه ، وكذلك صورة مستند اثبات الشخصية ، لفتح ملف ضريبى بالمأمورية والحصول على رقم تسجيل ضريبى ، ثم يقوم الممول بإنشاء حساب على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بموجب رقم التسجيل الضريبى ، لتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة .

 

وأشار " عبد القادر " إلى أنه يتم تقديم نموذج ( 16 مكرر حصر) إلكترونيًا على من منظومة الاقرارات الإلكترونية www.incometax.gov.eg .

وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة www.eta.gov.eg

موضحًا أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395 ) ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

موضوعات متعلقة