الأموال
الأحد 2 نوفمبر 2025 02:56 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
حملات أمنية مكثفة في المرج تعزز الانضباط وتعيد الشعور بالأمان بين المواطنين خلال شهر اكتوبر وزير المالية: بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» مطلع يناير المقبل المخرجة هند عادل تهنئ الأستاذ شعبان ابو الفتوح لتجديد الثقة رئيسا لمركز ومدينة الزقازيق فتح الله فوزي ـ المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ـ اقتصاديةـ ثقة العالم في مصر رئيس التمثيل التجاري: مصر أصبحت مركزًا استراتيجيًا لجذب الاستثمارات وبوابة الشركات الألمانية إلى الأسواق الإفريقية ”سلامة الغذاء”: تصدير أكثر من 190 ألف طن من المنتجات المصرية إلى 190 دولة خلال أسبوع رجال أعمال إسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع برنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين نائب رئيس مجموعة يونيون إير: نستهدف مضاعفة الصادرات إلى أوروبا و أمريكا محمد مطاوع: المتحف المصري الكبير إنجاز وطني يجسد رؤية مصر للمستقبل مصر الخير تحتفل بتخريج المنظمات الأهلية المنضمة لمنحة التميز المؤسسي في دورتها الثانية بلتون لرأس المال المخاطر تعلن تخارج ناجح من شركة كاتيديس في المغرب المطورون العرب القابضة تعتمد قرار الموافقة على أكبر زيادة رأس مال في تاريخ الشركة بـ مليار جنيه

عاجل

وزير المالية يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أصدر الدكتور " محمد معيط " وزير المالية قرارًا رقم ( 491 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

ما هي تعديلات أحكام قانون ضريبة الدخل

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان عاجل، إن قرار وزير المالية تضمن استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ إلى النص الآتى " فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (٨عقارى)، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأى وسيلة إلكترونية على النموذج ( 16 مكرر حصر) .

 

وكشف عبدالقادر عن إتاحة نموذج 16 مكرر حصر ( إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ) إلكترونيًا على كل من منظومة الاقرارات الإلكترونية ، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ، وبالتالي فالممول ملزم بتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) إلكترونيًا من تاريخ اتاحته على المنظومة الإلكترونية، في خطوة للتسيهل على الممولين واستكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية.

 

وأوضح أنه وفقًا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فإن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة (2.5%) من قيمة العقار المباع ، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، وكذلك سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

إعفاء جميع العقارات بالقرى من ضريبة التصرفات العقارية

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 المعدل للقانون الصادر برقم ( 91 ) لسنة 2005 ، بتعديل المادة 42 ، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، وكذلك العقود بالهبة بين الأصول والفروع ، وكذلك لا يعد تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية و نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما أنه لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام ، لافتًا إلى أنه تم إلغاء تقديم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية حال شهر العقار أو تقديم خدمة على العقار محل التصرف ، وذلك بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2021 ، وذلك تيسيرًا من مصلحة الضرائب المصرية للمجتمع الضريبى .

سداد ضريبة التصرفات العقارية

وأكد على أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون الضريبة على الدخل إعتبارًا من اليوم التالي لإنتهاء الثلاثين يومًا.

 

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى لديه ملف ضريبى ، يلتزم الممول بتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة .

 

أما فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى ليس لديه ملف ضريبى أشار " عبد القادر " إلى أن الممول يلتزم بعدة خطوات وهى التوجه لمأمورية الضرائب المختصة ومعه صورة عقد البيع وأصل العقد للإطلاع عليه ، وكذلك صورة مستند اثبات الشخصية ، لفتح ملف ضريبى بالمأمورية والحصول على رقم تسجيل ضريبى ، ثم يقوم الممول بإنشاء حساب على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بموجب رقم التسجيل الضريبى ، لتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة .

 

وأشار " عبد القادر " إلى أنه يتم تقديم نموذج ( 16 مكرر حصر) إلكترونيًا على من منظومة الاقرارات الإلكترونية www.incometax.gov.eg .

وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة www.eta.gov.eg

موضحًا أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395 ) ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

موضوعات متعلقة