الأموال
الجمعة 11 يوليو 2025 10:15 صـ 15 محرّم 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

البرلمان يوافق علي قانون بتعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فى مجموعه، واُرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة لحين مراجعته من مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون، إلى إلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.

ويتضمن مشروع القانون من 3 مواد، فقط، وتنص المادة الأولى، على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، فيما نصت المادة الثانية بعد تعديلها بحذف الفقرة الثانية منها منعًا للتناقض أو التضارب بينهم ليأتى نص المادة المٌعدلة على أن "يستمر نظر المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم".

أما المادة الثالثة، هى مادة الإصدار، وتنص على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وذكرت اللجنة التشريعية فى تقريرها الأسباب التى دعت الحكومة إلى إجراء هذا التعديل فأوضحت فى تقريرها أن الباب السابع من الكتاب الثانى للقانون رقم 97 لسنة 1983، تضمن النص على سبيل وحيد للفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، وهو طريق التحكيم الإجباري.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الأصل العام فى التحكيم أن يكون وليدًا لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه كطريق بديل على اللجوء إلى القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات، وفى الحدود والأوضاع التى تتراضى إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج على هذا الأصل العام بسلوك التحكيم الإجبارى إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفى شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية على نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وذكر تقرير اللجنة إلى أن سلوك التحكيم الإجبارى فى القانون 70لسنة 983يمثل خروجًا على مبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى باتفاق الاطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقى إرادتهم على ذلك، فضلًا عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضى حال سلوك طريق القضاء العادى.

ولفتت اللجنة، إلى أن مشروع القانون يخدم البيئة الاستثمارية وركائزها، ويعد خطوة هامة نحو الإصلاح الاقتصادى فى مصر

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4623 49.5623
يورو 57.9352 58.0573
جنيه إسترلينى 67.1599 67.3155
فرنك سويسرى 62.1385 62.3190
100 ين يابانى 33.8065 33.8841
ريال سعودى 13.1875 13.2148
دينار كويتى 161.8213 162.2652
درهم اماراتى 13.4654 13.4948
اليوان الصينى 6.8938 6.9078

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5263 جنيه $107.49
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4824 جنيه $98.53
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4605 جنيه $94.06
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3947 جنيه $80.62
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3070 جنيه $62.70
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2631 جنيه $53.75
سعر الأونصة 164404 جنيه 163693 جنيه $3343.36
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36840 جنيه $752.44
الأونصة بالدولار 3343.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى