الأموال
الأحد 19 أكتوبر 2025 11:28 صـ 26 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الزراعة تصدر 385 ترخيص جديد وتشدد الرقابة على الأعلاف وتوسع في التراخيص الرقمية مصلحة الضرائب: فرص استثنائية لرد الضريبة وتبسيط الخدمات نائب وزير المالية من واشنطن: إصلاحاتنا الاقتصادية تعزز الانضباط المالي والنمو الإنتاجي «آي صاغة»: الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع ليسجل أعلى مستوى تاريخي مصطفى جاد يعلن إصابته مجددًا بقطع في وتر أكيليس الموعد والتفاصيل الكاملة لنهائي كأس العالم للشباب بين المغرب والأرجنتين رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: فوز العنانى باليونسكو تتويج لريادة مصر الحضارية صلاح وإيزاك في المقدمة.. تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد بعثة الأهلي تصل القاهرة منتشية بالفوز الإفريقي «صحة تك» تحصل على تمويل بقيمة 1,1 مليون دولار لتعزيز خدمات التأمين الصحي في مصر ميسي يقود إنتر ميامي لاكتساح ناشفيل بخماسية بنك أبوظبي الأول مصر وصندوق الإسكان يوقعان بروتوكول تمويل عقاري بـ 500 مليون جنيه

عالم الرياضة

داكر عبداللاه: بيروقراطية الجهات الإدارية تتسبب فى تأخير مستحقات المقاولين

أكد داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات تتعرض للعديد من الأضرار المالية وغيرها التى تخل بالجدول الزمنى للانتهاء من المشروعات وتنفيذها، نتيجة البيروقراطية الشديدة، وسوء التقدير لبعض موظفى الجهات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات منح مدد إضافية للمشروعات أثناء سريان العقد.

وأشار عبداللاه إلى أن شركات المقاولات فى بعض الأحيان تتعرض لعدد من الظروف الطارئة والخارجة عن إرادتها والتى من شأنها عدم القدرة على إنهاء المشروعات فى التوقيت الزمنى المحدد، ولذلك تقوم بمخاطبة جهات الإسناد قبل انتهاء عقودها بفترة قد تصل فى بعض الأحيان إلى 3 و 4 أشهر، وتطرح عليها أسباب التأخر، وفى حال اقتناع الجهة بأن تلك الأسباب خارجة بالفعل عن إرادة المقاول تقوم بمنح مدة إضافية لتنفيذ المشروعات أثناء سريان العقد إلا أن الجهات الإدارية تقوم بإجراء روتينى وهو مخاطبة إدارة الفتوى بمجلس الدولة لرد غرامات التأخير للمقاول، وهى التى لم تطبق بالأساس نظرًا إلى أنه تم الحصول على المدة الإضافية قبل انتهاء التعاقد.

ولفت إلى أن اتباع ذلك الإجراء يتسبب فى حجز مستحقات شركات المقاولات لحين ورود موافقة إدارة الفتوى والتى قد تمتد إلى فترة تزيد عن 3 أشهر بما يسهم فى تعثر المقاول ماليا، ويضر بالقدرة على إنجاز المشروع، مشيرًا إلى إن الجهات الإدارية تتعلل فى تطبيق ذلك الإجراء بالمادة 23 من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية والتى تنص على عرض الأمر على إدارة الفتوى لرد غرامة التأخير نتيجة مد المدة، والذى يرجع لأسباب لا دخل للمقاول بها.

وطالب عبداللاه فى مذكرة قدمها إلى المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بمخاطبة جهات الإسناد لإيقاف تلك المعوقات التى تسهم فى إلحاق أضرار شديدة لشركات المقاولات المقيدة بالاتحاد، خاصة أن تلك الحالة لا تنطبق على الشركات التى لديها عقود ممتدة وحصلت على المدة الإضافية أثناء سريان العقد ومن ثم لم تطبق عليها غرامة تأخير بالأساس ليتم ردها.

 

موضوعات متعلقة