الأموال
السبت 3 مايو 2025 10:49 صـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
السبت الكروي يُشعل الملاعب” نهائي نخبة آسيا .. مصر أمام تنزانيا.. و برشلونة في صدام مع بلد الوليد المصرية العربية للتعمير تطلق أحدث مشروعاتها «HIVE» بمستهدفات بيعية 750 مليون جنيه محافظ بورسعيد ورئيس البورصة المصرية يفتتحان الدورة 11 لمؤتمر البورصة للتنمية البورصة المصرية تنتعش بـ33 مليار جنيه خلال أبريل 2025 ومؤشر الأسهم الصغيرة يتصدر السوق الدولار يتراجع 17 قرشًا الأسبوع الماضي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3 مايو 2025 أسامة أيوب يكتب: بلطجة ترامب على العالم.. وقناة السويس.. زيارته المرتقبة للمنطقة د.محمد فراج يكتب: تمزيق سوريا.. لمصلحة من؟ (3-3) خالد البلشي ينتصر مجددًا.. الصحفيون يختارون نقيبهم المدافع عن الحريات خالد البلشي نقيبًا للصحفيين للمرة الثانية انتخابات تاريخية في نقابة الصحفيين: أكثر من 6 آلاف صحفي يدلون بأصواتهم لاختيار النقيب وأعضاء المجلس الذهب يتعافى في السوق المحلية بعد موجة تراجع... وعيار 21 يحاول كسر حاجز 4700 جنيه جمعية الخبراء تطالب بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية

عاجل

مجلس النواب يوافق نهائيا على إعدام مستوردى ومصنعى وحائزى المواد المتفجرة

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة، بشكل نهائى، بعد التصويت وقوفا.

وبحسب المشروع، ينص تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها".

ويضيف التعديل "يُعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية".

 

وحذف المجلس فى مناقشته النهائية للمادة، الفقرة الواردة فى مشروع قانون العقوبات، التى تنص على عدم سريان عقوبة السجن لمن يعلم ولم يبلغ على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى.

 

 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3240.34
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى