الأموال
الجمعة 30 مايو 2025 02:30 صـ 1 ذو الحجة 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

تسهيلات ضريبية غير مسبوقة.. الحكومة تعتمد تعديلات شاملة على ضريبة العقارات المبنية

د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

في خطوة جديدة ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

تبسيط الإقرار الضريبي وتقديم إقرار موحد لكل مكلف

التعديل الجديد يمنح المكلف الحق في تقديم إقرار ضريبي موحد لجميع عقاراته المملوكة أو المنتفع بها أو المستغلة، بدلاً من تقديم إقرار منفصل لكل عقار، وهو ما يسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية.

التحول التدريجي إلى الإقرار الإلكتروني

تنص التعديلات على التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني تدريجيًا في تقديم الإقرارات والطعن على التقدير، بما يتماشى مع خطط الدولة في التحول الرقمي وحوكمة المنظومة الضريبية.

رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص لـ 50 ألف جنيه

في ضوء الأوضاع الاقتصادية والتضخم، قررت الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات المستخدمة كسكن خاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه صافي القيمة الإيجارية سنويًا، ما يوفر مزيدًا من الحماية الاجتماعية للمواطنين.

إعفاء من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة

التعديلات منحت المكلفين ميزة الإعفاء الكامل من مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المهلة مرة واحدة.

رفع الضريبة تلقائيًا في حالات الهدم أو عدم الانتفاع

أصبحت مصلحة الضرائب العقارية قادرة على رفع الضريبة تلقائيًا دون الحاجة إلى طلب من المكلف، إذا ثبت تهدم العقار أو تخريبه، أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة.

استحداث آلية لإسقاط الضريبة ومقابل التأخير في حالات الوفاة والإفلاس

يشمل ذلك حالات الوفاة دون ترك تركة، الإفلاس وإغلاق التفليسة، أو مغادرة البلاد لعشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ، وهو ما يعكس بعدًا إنسانيًا في التشريع.

إصلاح منظومة الطعن وإلغاء سلطة الطعن من مديريات الضرائب

أتاحت التعديلات للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو التقدير إلكترونيًا، مع إلغاء صلاحية مديريات الضرائب العقارية في تقديم طعون، دعمًا للشفافية وضمانًا لحيادية الإجراءات.

تحديد فترة التقدير وإلزام بإعادة التقدير مسبقًا

نص القانون على ضرورة إعادة التقدير للقيمة الإيجارية قبل نهاية الفترة المحددة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، لضمان العدالة والمرونة في احتساب الضريبة.

إلزام المنتجعات والقرى السياحية بتقديم بيانات الملكية

تُطالب إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيانات مفصلة حول الملاك والمستفيدين إلى مأموريات الضرائب العقارية، لتسهيل أعمال الحصر والتقدير.

حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة

أكدت التعديلات على ضرورة وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، بما يمنع التراكمات المرهقة ويشجع على السداد الطوعي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6983 49.7983
يورو 56.0895 56.2073
جنيه إسترلينى 66.9287 67.0833
فرنك سويسرى 60.0438 60.1719
100 ين يابانى 34.2676 34.3460
ريال سعودى 13.2479 13.2753
دينار كويتى 161.8257 162.2041
درهم اماراتى 13.5292 13.5601
اليوان الصينى 6.9137 6.9284

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $106.67
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $97.78
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $93.33
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $80.00
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $62.22
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $53.33
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3317.71
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $746.67
الأونصة بالدولار 3317.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى