الأموال
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 10:02 صـ 27 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تعيين كريم بدر رئيسا تنفيذيا لشركة سي آي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار «تسلا للتطوير» ترتفع بمعدلات تنفيذ مشروع «جرين سيتي» لـ70% شركة RECO تعيد تعريف مفهوم التطوير العقاري عبر شراكات استراتيجية مجموعة كونتكت المالية تحقق نتائج أعمال قوية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 الهيئة العامة للاستثمار تبحث دعم بيئة الأعمال مع مستثمري العاشر من رمضان أرباح سيرا للتعليم تقفز بنحو 775% وتتجاوز 311 مليون جنيه بالعام المالي 2025/2024 حسن علام القابضة وتلال العقارية تعلنان مشروعهما الأول في الرياض باستثمارات ضخمة تصل لـ 3.3 مليار ريال محافظ البنك المركزي المصري يرأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاختراق الذكي اصطناعيا يصطدم بجدران مثيلة في كايرو اي سي تي التوازن بين الإمكانيات التكنولوجية وترشيد الإنفاق في الحوسبة السحابية يسيطر Cairo ICT 2025 ورشة عمل لخبراء ”سيشيلد” تكشف عن نماذج متقدمة للهجمات السيبرانية خبراء يرسمون مستقبل التبريد السائل ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في ندوة هامة بمؤتمر AIDC

عاجل

الضرائب توضح خضوع المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية لضريبة القيمة المضافة

رشا عبد العال
رشا عبد العال

وتحذر من الفيديوهات التحريضية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فان المصلحة توضح مايلى : المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:

المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.

المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.

وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.

و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

وتهيب المصلحة ،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:

www.eta.gov.eg