الأموال
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 08:45 مـ 24 صفر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«آي صاغة» : استقرار الذهب مع ترقب الأسواق لخطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي تباين اداء مؤشرات بورصات الكويت والبحرين وكراتشي بختام التعاملات شركة حماية لتقنية المعلومات تتعاون مع بنك أبوظبي الأول لإطلاق أداة «IAM» تراجع بورصتي قطر والسعودية بختام تعاملات منتصف الأسبوع وفد رسالة السلام يزور مدرسة في داكار بالصورالمستشار وليد عز الدين يحتفل بخطوبة نجله المهندس عز الدين وليد الخدمات البيطرية: أكثر من 9 آلاف زيارة للتقصي النشط ضمن خطة الترصد الوبائي للأمراض خلال يوليو إي آند مصر تطلق ”eamp; money” لتقديم أفضل تجربة شمول مالى في السوق المصري ”إل جي” تكشف عن مجموعة جديدة من الثلاجات الموفرة للمساحة والطاقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر إجراءات جديدة بشأن المكالمات الترويجية الإزعاجية مصر تشارك في المعرض العربي الدولي للأثاث والديكور بعمان لتعزيز حضور منتجاتها بالأسواق الأردنية جون لوكا: الذهب يتجه إلى 4000 دولار في 2026 رغم احتمالات التصحيح المؤقت

عاجل

الضرائب توضح خضوع المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية لضريبة القيمة المضافة

رشا عبد العال
رشا عبد العال

وتحذر من الفيديوهات التحريضية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فان المصلحة توضح مايلى : المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:

المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.

المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.

وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.

و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

وتهيب المصلحة ،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:

www.eta.gov.eg