الأموال
الخميس 31 يوليو 2025 08:25 مـ 5 صفر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تباين أداء مؤشرات بورصات المغرب وتونس بختام تعاملات الاسبوع ارتفاع اسعار الذهب بنسبة 1% بنهاية التعاملات تم تغطيته 23.6 مرة.. طرح الوطنية للطباعة يتصدر مشهد البورصة وبدء التداول قريبا قناة السويس تحتفل بذكرى التأميم الـ69 بافتتاح مشروعات استراتيجية وتنموية جديدة أكتوبر الجديدة” تستعد لتشغيل وحدة طب الأسرة بغرب المطار لخدمة الأهالي طرد أعضاء اتحاد الكرة الليبي من مقر إقامتهم في إيطاليا.. تفاصيل علاء نصر الدين: صناعة الأثاث تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع الخامات واستغلال العمالة عماد قناوي: آن الأوان لتسعير منصف يوازن بين حقوق التاجر والمستهلك «قوافل» تطلق مشروع «Tri-Hub» بالقاهرة الجديدة بمبيعات مستهدفة 2.8 مليار جنيه «البناء العربي» تطلق مشروع «تمارا ريزورت» في الساحل الشمالي شراكة استراتيجية بين ”ماران أثا جروب” و”جهاز مستقبل مصر” لإنشاء أحد أضخم مجمعات الصناعات الغذائية في البلاد «تراث العقارية» تطلق أحدث مشروعاتها «Turath Park» فى العبور

حوادث وقضايا

خلال 24 ساعة... ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 مليون جنيه

خلال 24 ساعة... ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 مليون جنيه
خلال 24 ساعة... ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 مليون جنيه

نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه

اعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتورطين فى هذه القضايا وتحويلهم الى جهات التحقيق المختصة

و يأتى ذلك استمراراً للحلات الأمنية المكثفة النى تستهدف التصدى لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد

عقوبات الإتجار بالعملات الأجنبية

ويواجه المتهمين فى الاتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية عقوبة قاسية طبقا للقانون

رقم 194 لسنة 2020 التى من أهم نصوصه

نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5166 جنيه 5143 جنيه $106.03
سعر ذهب 22 4735 جنيه 4714 جنيه $97.20
سعر ذهب 21 4520 جنيه 4500 جنيه $92.78
سعر ذهب 18 3874 جنيه 3857 جنيه $79.52
سعر ذهب 14 3013 جنيه 3000 جنيه $61.85
سعر ذهب 12 2583 جنيه 2571 جنيه $53.02
سعر الأونصة 160672 جنيه 159961 جنيه $3297.94
الجنيه الذهب 36160 جنيه 36000 جنيه $742.22
الأونصة بالدولار 3297.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى