الأموال
الإثنين 15 سبتمبر 2025 06:42 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
وزير الري يفتتح اليوم الثاني من ”معرض صحارى” ويستعرض ملامح الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 ”اقتصادية قناة السويس” تعتمد الحساب الختامي وتكشف عن 155 مشروعًا جديدًا خلال 14 شهرًا غدا .. وزير الموارد المائية والري في ضيافة معتز رسلان النائب مجدي الوليلي مشيداً بكلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة النائب خالد مشهور: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تدعم الحقوق المشروعة للشعوب العربية أبو هميلة: كلمة الرئيس السيسي في الدوحة صفعة للاحتلال ودعوة لتوحيد الصف العربي والإسلامي بنيان تنتهي من زيادة رأس المال بقيمة 250 مليون جنيه لتعزيز النمو المستدام أريستون تبدأ تصنيع سخانات المياه محليا في مصر بتكنولوجيا إيطالية متطورة ببجي موبايل تتعاون مع لوتس لجلب السيارات الرياضية الفاخرة إلى ساحات القتال حماقي وتامر عاشور يتألقان بحفل إطلاق مشروع جوار «أم أو جروب»: نمو قوي في صادرات الحلوى إلى ليبيا والجزائر والعراق وسوريا «آي صاغة»: استقرار أسعار الذهب مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

حوادث وقضايا

خلال 24 ساعة... ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 مليون جنيه

خلال 24 ساعة... ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 مليون جنيه
خلال 24 ساعة... ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 مليون جنيه

نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه

اعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتورطين فى هذه القضايا وتحويلهم الى جهات التحقيق المختصة

و يأتى ذلك استمراراً للحلات الأمنية المكثفة النى تستهدف التصدى لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد

عقوبات الإتجار بالعملات الأجنبية

ويواجه المتهمين فى الاتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية عقوبة قاسية طبقا للقانون

رقم 194 لسنة 2020 التى من أهم نصوصه

نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه