الأموال
الخميس 25 سبتمبر 2025 10:02 مـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تباين اداء بورصتي السعودية والبحرين بختام تعاملات الاسبوع تباين اداء مؤشرات بورصتى تونس والمغرب بختام تعاملات الخميس أمير أبو الفتوح: سموحة بيتي التاني… والذكريات محفورة في القلوب المركز الإقليمي للتمويل المستدام وFulbright يتعاونان لتمكين المرأة في مجالس الإدارة شركة SCKYLERS تطلق أول نظام دفع استثماري ذكي في مصر وتؤّمن العملاء مع AXA بمشروع «OC» جولة موسعة لوزير الإسكان ورئيس جمعية المطورين العقاريين داخل أجنحة معرض سيتي سكيب مصر 2025 آي صاغة: الذهب يستفيد من رهانات خفض الفائدة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية صيدليات العزبي تفتتح أول فرع صيدلية Drive Thru في مصر ريبورتاج مصر تشارك بمشروع «The Spine» في سيتي سكيب وتستهدف 500 مليون جنيه مبيعات خلال أيام المعرض لاسيرينا جروب تطرح وحدات كاملة التشطيب بمقدم يبدأ من 120 ألف جنيه خلال سيتي سكيب 2025 عروض حصرية لمجموعة «MG Developments» تستقطب العملاء بمعرض سيتي سكيب 2025 مجلس الوزراء يطلق مشروعات صناعية باستثمارات 207.4 مليون دولار لتعزيز التصدير وفرص العمل

بنوك وتأمين

وزير المالية يصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.

الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالدولة لا يقل عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر ، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها

و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» ٦٠٠٠ جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ ۷۰۰۰ جنيه.

أوضح البيان أن الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022/2023 واثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023

ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيه وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل علي الحافز التكميلي

كما أوضح البيان أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمى، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.