الأموال
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:34 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«ڤاليو» تطلق أول عملية شراء الآن ودفع لاحقا عبر «نون» باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تقر استمرار النشاط وبيع 8 قطع أراض غير مستغلة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي تسدد 10 ملايين جنيه وتتملك محطتي طاقة شمسية بالكامل حسن الخطيب يبحث مع البنك الأوروبي للإعمار مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في مصر اعتماد توزيعات نقدية لمساهمي الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بـ 0.42 جنيه للسهم البورصة تعلن قيد أسهم زيادة رأس المال لبنك فيصل الإسلامي المصري لـ 637.8 مليون دولار قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات لـ 13.6 مليار جنيه البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأس مال ام ام جروب للصناعة لـ 1.17 مليار جنيه مصر للتأمين التكافلي تطلق خدمة السداد الإلكتروني لتسهيل أقساط العملاء تعادل يوفنتوس الإيطالي و بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا توتنهام الإنجليزي يفوز على فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا ريال مدريد يفوز على أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

حوادث وقضايا

تأجيل دعوى تطالب بإتاحة أدوية الإجهاض بالصيدليات لجلسة اول أبريل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وجاء في الدعوى إن القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة، وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته لجلسة 1 ابريل المقبل.


مستحضرات وأدوية الإجهاض


وجاء بالدعوى أن المستحضر يحمل الاسم العلمي ميزوبروستول ويستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي أحيانا إلى انقباض الرحم و الإجهاض أو الولادة مبكرة، وحملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وتم تأجيلها إلى 15 فبراير لتدخل عدد من الصيادلة أصحاب الصيدليات وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار ، وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط، رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا.


وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار مشيرة إلى أن القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات المملوكة لهم بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد.
وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.