الأموال
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 04:24 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
رئيس الرقابة المالية يشارك بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستعرض خطتها للتحول الأخضر في مؤتمر ”مصر للطاقة” شعبة المصدرين: زيارة ترامب لمصر ترسخ دورها كضامن للسلام وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة بنك قناة السويس يحصد 5 شهادات دولية EDGE Advanced لاعتماد البناء الأخضر لفروعه ”الرقابة على الصادرات” تطلق مشروعاً لتقديم خدماتها داخل الغرف التجارية الفيومي: قمة شرم الشيخ أعادت لمصر مكانتها كضامن للسلام ومحرك لاستقرار المنطقة ”وايدبوت” تُطلق أول وكيل ذكاء اصطناعي صوتي عبر مكالمات واتساب للأعمال في الشرق الأوسط ”إل جي” تحقق إيرادات 21.88 تريليون وون كوري خلال الربع الثالث من عام 2025 ”نايس دير” تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة والاستدامة محمد رضا: نجاح مؤتمر شرم الشيخ بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية الاقتصادية بالشرق الأوسط رجال الأعمال المصريون واللبنانيون: الرئيس السيسي يجسد صوت الحكمة والعقل في العالم ماونتن ڤيو تحقق مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه بمشروع Crysta في 6 ساعات

حوادث وقضايا

17 ديسمبر.. أولى جلسات عزل الحارس القضائي على نقابة الصيادلة

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

تنظر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 17 ديسمبر أولي جلسات دعوي عزل الحارس القضائي على نقابة الصيادلة لرفضه قيد حاملي بكالوريوس الصيدلة الصادر من الجامعات الروسية والمعادل من الأعلى للجامعات.

وتقدم الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من حاملي بكالوريوس الصيدلة الصادر من الجامعات الروسية بدعوى قضائية لعزل واستبدال الحارس القضائي على نقابة الصيادلة.
واكدت صحيفة الدعوى أن الصيادلة رافعي الدعوى حاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعة أجنبية بدولة روسيا وصدر لصالحهم بقرار رسمي بالمعادلة من جهة الاختصاص الوحيدة وهي المجلس الأعلى للجامعات والمنصوص فيه على " معادلة الشهادة الحاصل عليها الطالب بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972"

واكدت صحيفة الدعوى أن جميع اشتراطات القيد بحذافيرها تنطبق على خريجي روسيا وأن مواد القانون المنظمة للحراسة توجب إعلاء سيادة القانون على الحارس القضائي وتوجب استبداله حال التقاعس في تلك المهمة بالأخص مع المادة 123 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس والعزل حال انتهاك والضرب عرض الحائط بسيادة القانون ومواده وقرارات الحكومة والجهات المختصة بذلك.