إجراءات تعديل رخصة البناء مصر

يشهد ملف البناء في تطورات كبيرة بهدف الارتقاء بالمنظومة وتحسينها في ظل التعديلات الخاصة بقانون البناء الموحد، وما تبعه من شروط جديدة لإصدار تراخيص البناء بعد ان توقفت بقرار رسمي من وزارة التنمية المحلية لمدة 6 شهور بعدة محافظات.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن عودة إصدار تراخيص البناء ولكن بشروط جديدة، وفي هذا الموضوع سنوضح إجراءات تعديل رخصة البناء في مصر.
ما هو ترخيص البناء ؟
هو مستند أو تصريح تمنحه الجهات المسئولة للسماح بأعمال الإنشاء بمختلف المناطق بما يضمن تطبيق معايير السلامة والحفاظ على تقسيم المباني والأراضي .
اجراءات تعديل ترخيص مبانى:
أولا الإجراءات:
ملء النموذج الخاص بالخدمة
تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها
سداد رسم الفحص
بعد فحص الإدارات المختصة بالحى يتم استكمال المستنداتالمطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها
.
اعتماد الرخصة موضوع الخدمة -بناء جديد
تسديد الرسوم بالخزينة المختصة
استلام الرخصة لبدء العمل بها
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة:
مالك الأرض أو وكيل أعمال( بتوكيل رسمي موثق )
عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة
إخطار بدء التنفيذ قبل التنفيذ بأسبوعين مرفق بها(شهادة الإشراف+عقد المقاولة)
المستندات المطلوبة:
شهادة صلاحية الأعمال للترخيص
صورة من المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص
صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص بإسمه
تفويض أو توكيل رسمي باسم المالك أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص
حساب قيمة تكاليف الأعمال:
صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعه من المهندس أو المكتب الهندسي
ثلاثة نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي
وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية
ملحوظة:
لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمد.
الرسوم:
رسم فحص 20 جنيه + رسم إصدار 200 جنيه لكل دور بحد أقصى 1000 جنيه ( يزيد هذا الرسم 3 %
اعتبارا من فبراير 2009 + تأمين 0.2 % من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها + دمغات هندسية 1.5% من قيمة الأعمال المقدمة + رسم تنمية موارد 10 قروش + ضريبة نوعية 60 جنيه .
طلب تعديل ترخيص محل:
الأوراق المطلوبة:
- صورة بطاقة الرقم القومي "مع الاطلاع على الأصل".
- توكيل رسمي في حالة الوكالة.
- أصل الترخيص.
- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية "في حالة الحاجة إليها".
- صورة عقد الإيجار "في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات" والأصل للاطلاع.
- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
- موافقة الجهات المختصة "الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلاً منها"، وذلك وفقا للمادة 1 من قرار وزير الإسكان رقم 730 لسنة 1967.
- إيصال سداد الرسوم.
شروط الحصول على الخدمة
• مالك المحل أو وكيل عمل عنه "بتوكيل رسمي موثق".
• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
الإجراءات:
- ملء النموذج الخاص بالخدمة
- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة
- فحص الأوراق والمستندات بمعرفه الإدارة الهندسية المختصة
- عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة
- بعد اجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت
- الذهاب للمركز التكنولوجى عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك
- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة
-اعتماد تعديل الرخصة
- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة
- استلام الرخصة وتلقى الخدمة
إجراءات الجهة المقدمة للخدمة:
• فحص الأوراق والمستندات بمعرفه الإدارة الهندسية المختصة
• عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة
• بعد اجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت
• تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة
• اعتماد تعديل الرخصة