الأموال
الخميس 13 نوفمبر 2025 04:00 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
غرفة القاهرة تفتح باب الاشتراك في الرعاية الصحية للتجار وأسرهم يناير 2026 حتى نهاية العام وزير الري يترأس الاجتماع الدوري للجنة تنظيم إيراد نهر النيل لمتابعة الموقف المائي خلال موسم الشتاء والسيول وزير المالية يقرر زيادة العملات التذكارية للمتحف المصرى الكبير لتلبية الإقبال المتزايد على اقتنائها أستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يشارك في تحرير دراسة عالمية تتناول المناخ وحوكمة المدن في الدول النامية وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون ”مركز التميز لتحلية المياه” كل ما جاء في اجتماع السيسي ووزير الرياضة: تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءة البنية الرياضية العيسوي : توفير 2000 فرصة عمل لشباب دائرة الخليفة والمقطم قناة السويس للتأمين تهنئ هبه الله موسى بحصولها على عضوية معهد التأمين بلندن شراكة استراتيجية بين EBNY Developments و«ماجد الفطيم» لترسيخ مفهوم الحياة المتكاملة في صعيد مصر شركة صقر تحصل على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري وفد منظمة العمل الدولية يشيد بمبادرة «صُناع الخير» «تمكين» بعد متابعته خدماتها المغرب يعلن توفير تأشيرات إلكترونية مجانية لجماهير كأس أمم أفريقيا 2025

عاجل

15 نقطة توضح أهم أحكام زكاة المال

زكاه المال
زكاه المال

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا يوضح فيه أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، وذلك باعتبارها من أهم المسائل الفقهية التي تكثر الأسئلة بشأنها خاصة في شهر رمضان. وفيما يلي نستعرض أهم هذه الأحكام في 15 نقطة:

الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام: هي حق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25].

تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا: إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.

نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة: هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة: إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال: إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة: هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب: ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.

الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة: فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.

الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها: أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير: أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها: في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة: ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.

يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته: ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول: كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

تخرج زكاة المال مالًا: ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.

كما أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أهمية الالتزام بأحكام زكاة المال، لما لها من دور كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز روح التعاون والتضامن بين المسلمين.