الأموال
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 08:59 مـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
البستاني: مسؤولية كبيرة وشراكة لتحقيق تنمية مستدامة الآثار تنفي شائعات انهيار مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر طالبة دكتوراه بالجامعة الأمريكية تتوج بجائزة نوبل الطاقة والبيئة القاهرة تستضيف مؤتمر علاج الجذور الآسيوي بمشاركة عالمية واسعة بيتا للتطوير العقاري تدعم تصدير العقار بالمشاركة في معرض هذي مصر بالرياض شركة Imarrae تعلن عن انطلاقتها الجديدة في السوق العقاري باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه أمير أبو الفتوح.. مهندس برؤية شبابية يصعد من ملاعب سموحة إلى سباق مجلس الإدارة رئيس الرقابة على الصادرات: مستمرون في دعم استراتيجيات الدولة لزيادة التصدير وتعزيز التنافسية «آي صاغة»: تراجع حاد في أسعار الذهب بفعل قوة الدولار وجني الأرباح سكن للتطوير العقاري تستعد لاطلاق المرحلة الثانية من «Park U Mall» باستثمارات تتجاوز 4.8 مليار جنيه ثقة المطورون وإنجازات الدورة الماضية تحسم انتخابات غرفة التطوير العقاري برعاية وزارة الاستثمار.. افتتاح فعاليات «اكسبورت سمارت 2025» لبحث التصدير لأسواق البريكس وأفريقيا

بورصة

إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري..

الرقابة المالية تطور قواعد «الشطب الاختياري» للأسهم المقيدة بالبورصة

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة، ما يأتي من أجل مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق.

ضرورة موافقة 75% من الحاضرين للجمعية

شدد القرار على ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.

ويتوافق التعديل مع أحسن الممارسات الدولية ويستهدف عدم اقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.

شراء ما يعرض من أسهم المتضررين وفقاً لقيم محددة

وشمل التعديل تحديث قواعد الشطب الاختياري في حالة سيطرة مساهم او أكثر على قرارات الجمعية العامة للشركة المقيدة ويرغب في شطب قيد أسهم تلك الشركة شطباً اختيارياً وذلك لتتوافق مع أحسن الممارسات الدولية ، بحيث يصدر قرار الشطب الاختياري من خلال تصويت كلاً المساهمين الحاضرين للجمعية بنصاب موافقة 75% ومساهمي الأسهم حرة التداول غير المرتبطين بالمساهم المسيطر بأغلبية الحاضرين ، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري اذا صوت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب،

ويستهدف التعديل عدم إقصاء أى طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة الطرف طرف على طرف اخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف ، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.

ويلزم أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب شراء ما يعرض من أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية؛ أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وعلى ان يُفصح عن دراسة القيمة العادلة للسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

ويلزم ان تتقدم الشركة بمستندات شطب القيد للبورصة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة المشار اليه، وعلى ان يتم الانتهاء من شطب قيد أسهم الشركة بحد اقصى 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء مستندات الشطب لدى البورصة، ويجوز ان يتم تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها بالبورصة.

إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري

نص القرار، على إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري وردها كقرار للجمعية، للشركات التي تم الاستحواذ على 75% من أسهمها عبر عرض شراء، وذلك تحقيقاً للعدالة والمعاملة المتساوية وتوان السلطة في اتخاذ قرار الشطب وحماية حقوق أقلية المساهمين والأسهم حرة التداول مع عدم الإخلال بحقوق المساهم المسيطر.

توحيد جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز

كما نص التعديل على توحيد جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة بدلاً من البورصة، بما أنها الجهة التي تقر وتعتمد نظام الإثابة والتحفيز وبالتالي تكون هي الاقدر على التحقق من توافر الحد الأدنى من الإفصاح المطلوب نشره قبل السير في إجراءات دعوة الجمعية لاعتماد النظام.

وبموجب التعديل، أصبحت الشركة ملزمة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة خلال يومين عمل، وتلتزم الشركة بدعوة الجمعية العامة لاعتماد النظام خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة

هذا فضلاً عن استبدال البيان الذي كان ينشر عن النظام بتقرير افصاح مع إلزام الشركة بنشر ملخص عن النظام بعد اعتماده من الهيئة، وذلك بهذا سعياً من الهيئة لاختصار الإطار الزمني لعملية اعتماد النظام بما يقلل من توقيت إقراره