الأموال
السبت 10 مايو 2025 06:42 صـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
قمة مصرية روسية في موسكو... السيسي وبوتين يعززان الشراكة الاستراتيجية خبير وقود الهيدروجين: الحكومة تعمل على تقديم حوافز كبيرة لتوسيع ضخ الاستثمارات في مجال الهيدروجين مجموعة حديد العشري تُعلن افتتاح خطين بطاقة إنتاجية 25 ألف طن سنويًا مجلس الأعمال المصري الكندي يقيم ندوة حول فرص تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية عادل عفيفي : قرار فرض رسوم جديدة للتقاضي بدون نص تشريعي يعد مخالفا للدستور ختام ناجح لمؤتمري التأمين متناهي الصغر الرابع والإقليمي العاشر للشمول التأميني بالأقصر علاء نصر الدين: إطلاق منصات رقمية جديدة لتراخيص الشركات يعكس تحولاً هيكلياً في بيئة الاستثمار المصري الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: مصر لن تتخلى عن غزة... والإصلاحات الفلسطينية خطوة في الطريق الصحيح وزير الاتصالات يبحث مع رئيس ”جايكا” التعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعى غدًا.. انطلاق معرض 12 RED EXPO بمشاركة 47 شركة من كبرى شركات التطوير العقاري إسلام عزام: إصدار ضوابط حماية المتعاملين بأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة به والفصل فيها قريباً عاطف عبد اللطيف: خطة شاملة لتنمية سيناء و دعم السياحة وتوفير فرص العمل

بورصة

إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري..

الرقابة المالية تطور قواعد «الشطب الاختياري» للأسهم المقيدة بالبورصة

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة، ما يأتي من أجل مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق.

ضرورة موافقة 75% من الحاضرين للجمعية

شدد القرار على ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.

ويتوافق التعديل مع أحسن الممارسات الدولية ويستهدف عدم اقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.

شراء ما يعرض من أسهم المتضررين وفقاً لقيم محددة

وشمل التعديل تحديث قواعد الشطب الاختياري في حالة سيطرة مساهم او أكثر على قرارات الجمعية العامة للشركة المقيدة ويرغب في شطب قيد أسهم تلك الشركة شطباً اختيارياً وذلك لتتوافق مع أحسن الممارسات الدولية ، بحيث يصدر قرار الشطب الاختياري من خلال تصويت كلاً المساهمين الحاضرين للجمعية بنصاب موافقة 75% ومساهمي الأسهم حرة التداول غير المرتبطين بالمساهم المسيطر بأغلبية الحاضرين ، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري اذا صوت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب،

ويستهدف التعديل عدم إقصاء أى طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة الطرف طرف على طرف اخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف ، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.

ويلزم أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب شراء ما يعرض من أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية؛ أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وعلى ان يُفصح عن دراسة القيمة العادلة للسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

ويلزم ان تتقدم الشركة بمستندات شطب القيد للبورصة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة المشار اليه، وعلى ان يتم الانتهاء من شطب قيد أسهم الشركة بحد اقصى 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء مستندات الشطب لدى البورصة، ويجوز ان يتم تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها بالبورصة.

إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري

نص القرار، على إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري وردها كقرار للجمعية، للشركات التي تم الاستحواذ على 75% من أسهمها عبر عرض شراء، وذلك تحقيقاً للعدالة والمعاملة المتساوية وتوان السلطة في اتخاذ قرار الشطب وحماية حقوق أقلية المساهمين والأسهم حرة التداول مع عدم الإخلال بحقوق المساهم المسيطر.

توحيد جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز

كما نص التعديل على توحيد جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة بدلاً من البورصة، بما أنها الجهة التي تقر وتعتمد نظام الإثابة والتحفيز وبالتالي تكون هي الاقدر على التحقق من توافر الحد الأدنى من الإفصاح المطلوب نشره قبل السير في إجراءات دعوة الجمعية لاعتماد النظام.

وبموجب التعديل، أصبحت الشركة ملزمة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة خلال يومين عمل، وتلتزم الشركة بدعوة الجمعية العامة لاعتماد النظام خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة

هذا فضلاً عن استبدال البيان الذي كان ينشر عن النظام بتقرير افصاح مع إلزام الشركة بنشر ملخص عن النظام بعد اعتماده من الهيئة، وذلك بهذا سعياً من الهيئة لاختصار الإطار الزمني لعملية اعتماد النظام بما يقلل من توقيت إقراره

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5400 جنيه 5371 جنيه $106.94
سعر ذهب 22 4950 جنيه 4924 جنيه $98.03
سعر ذهب 21 4725 جنيه 4700 جنيه $93.57
سعر ذهب 18 4050 جنيه 4029 جنيه $80.21
سعر ذهب 14 3150 جنيه 3133 جنيه $62.38
سعر ذهب 12 2700 جنيه 2686 جنيه $53.47
سعر الأونصة 167959 جنيه 167070 جنيه $3326.25
الجنيه الذهب 37800 جنيه 37600 جنيه $748.59
الأونصة بالدولار 3326.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى