الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 04:04 مـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الرئيس الصيني: نتطلع لزيادة السياحة إلى مصر وإصدار سندات الباندا مجددا كجوك: خفضنا الدين إلى 85.6% من الناتج المحلي وزير المالية يكرم 6 مأموريات ضريبية لتفوقها في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وزير الري يتابع جهود تشغيل وصيانة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وزير الزراعة يعتمد لائحة لجنة تسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني رئيس قطاع الموازنة: التحول الرقمي أنهى التشابكات المالية ورفع كفاءة الإنفاق على الصحة والتعليم المصرية السويسرية للمكرونة والطحن تطرق أبواب سوريا الجديدة عبر معرض دمشق الدولي 2025 محمد مطاوع: خفض الفائدة يعزز الإقبال نحو الاستثمار في العقار.. وتوقعات بتوسعات استثمارية أكبر للمطورين ”كاف” يفتح الباب أمام الدول لاحتضان 4 نسخ من أمم إفريقيا نيوكاسل يعزز خط هجومه بضم فولتمايد سوهاج تفتتح معرض ”أهلاً مدارس” لتخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير المستلزمات بأسعار مناسبة الجبلي: فرص واعدة للاستثمار المصري في الصناعات الزراعية الإيفوارية

عاجل

خبير اقتصادي يرصد عقوبة جرائم تداول والتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي

اشرف غراب
اشرف غراب

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .

أوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .

تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.

وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .