الأموال
الأحد 6 يوليو 2025 10:35 صـ 10 محرّم 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
حقيقة ارتباط ميرهان حسين بعد ظهورها مع شاب على الشاطئ لأول مرة.. السقا يتحدث بصراحة عن انفصاله عن مها الصغير عادل إمام يضيء حفل زفاف حفيده.. ظهور نادر يشعل السوشيال ميديا الأهلي يحسم موقف وسام أبو علي ويضع شرطًا ماليًا للرحيل ميسي يقود إنتر ميامي لاكتساح مونتريال برباعية في الدوري الأمريكي استقرار سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الأحد 6 يوليو 2025 وأعلى سعر بـ 49.42 جنيهًا ”إيفوريا للتطوير” تضخ استثمارات بـ20 مليار جنيه في السوق العقاري وتُطلق «إيفوريا كوين لاند» بعد مفاوضات معقدة.. الزمالك يُنهي ملف تجديد عبد الله السعيد بدء الطرح العام والخاص لأسهم «بنيان للتنمية والتجارة» بالبورصة المصرية بنطاق سعري حتى 5.44 جنيه للسهم مواجهات مشتعلة في نصف نهائي مونديال الأندية 2025.. ريال مدريد وباريس سان جيرمان يصطدمان شركة روبن تنطلق من القاهرة لتقود مشهد الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المتقدمة في المنطقة ديجيتايز تعتمد تعاقدات بـ 62 مليون جنيه وتوقع شراكة بـ50 مليون دولار مع INSPUR الصينية

أسواق وريادة أعمال

”الضباعنى” تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات من قانون الضريبة على الدخل

 الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية
الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكد الدكتور" فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه .

وأوضح الدكتور " فايز الضباعني" أن المعاملة الضريبية المبسطة في ضؤء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًا أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال ، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.

وقال إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة ، مشيرًا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول ، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه وفقًا للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 ، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، حيث أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.


ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة و السبت .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.30
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.59
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3337.56
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.13
الأونصة بالدولار 3337.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى