الأموال
الجمعة 30 مايو 2025 01:30 صـ 1 ذو الحجة 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

سياحة وسيارات

بعد تصديق الرئيس السيسي.. إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكدت السفيرة سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

وأضافت السيدة الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه بناءا على موافقة فخامة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا، فقد تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة، وذلك عبر الرابط:

رابط أندرويد:

https://play.google.com/store/apps/details...

رابط أيفون:

https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

وتابعت الوزيرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول

جاء ذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة ( 8 ) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".

ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6983 49.7983
يورو 56.0895 56.2073
جنيه إسترلينى 66.9287 67.0833
فرنك سويسرى 60.0438 60.1719
100 ين يابانى 34.2676 34.3460
ريال سعودى 13.2479 13.2753
دينار كويتى 161.8257 162.2041
درهم اماراتى 13.5292 13.5601
اليوان الصينى 6.9137 6.9284

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $106.67
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $97.78
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $93.33
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $80.00
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $62.22
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $53.33
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3317.71
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $746.67
الأونصة بالدولار 3317.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى