الأموال
الأربعاء، 24 أبريل 2024 05:44 صـ
  • hdb
15 شوال 1445
24 أبريل 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

أسواق وريادة أعمال

النائب خالد أبوطالب يطالب بتقنين أوضاع الملاعب الخماسية بدل من إزالتها

الأموال

تقدم النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة المرج وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى , بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه لكلاً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب  ووزراء الزراعة والتنمية المحلية والشباب والرياضة

حول  قرار وزارة الزراعة بإزالة ما يجاوز عدد 2500 ملعب كرة خماسية على مستوى الجمهورية " .

وقال "أبوطالب" ان قرار السيد وزير الزراعة والمتضمن طلب مخاطبة السادة المحافظين لإصدار قرارات بإزالة ما يجاوز عدد 2500 ملعب كرة خماسية على مستوى الجمهورية خارج مراكز الشباب ؛ وذلك على سند من الزعم بأن هذه الملاعب تمثل إعتداء على الرقعة الزراعية .

 

وأكد ان هذا النحو والنهج من الوزارة يعد منتهى الإجحاف  وينطوى على قدر كبير من العسف والمصادرة على المطلوب بما يخالف صحيح القانون ؛ ويهدد الأمن القومى للبلاد وذلك للأسباب التالية :

 

وأوضح "أبوطالب" مخالفة هذا القرار للقانون وذلك بإعتبار أن هذه الملاعب الخماسية لا يقع جميعها داخل مناطق زراعية مما تشملها الحماية المقررة بنص القانون ؛ وان كثير منها يقع فى أراضى فضاء وليست أراضى زراعية ؛ ولا سيما تلك الملاعب الواقعة فى نطاق محافظة القاهرة ؛ وبصفة خاصة الواقعة داخل نطاق حى المرج حيث تنعدم مصادر الرى والصرف بما يعد وصفها بأنها أراضى زراعية هو بمثابة وصف غير دقيق .

وقال ان وزارة الزراعة تملك بنص القانون إتخاذ ما يلزم حيال حالات الإعتداء على الأراضى الزراعية سواء بالبناء او التجريف أو التبوير ، كل حالة على حدة وأن يترك الفصل فى ذلك للمحاكم المختصة ؛ بما يصير معه الإلتجاء على الإزالة بالطريق الإدارى هو بمثابة إفتئات على الحريات العامة وينطوى على تعسف فى إستعمال السلطة .

 

مشيراً الى  أن إزالة هذه الملاعب المشار إليها على النحو المتقدم بالطريق الإدارى على هذا النحو العشوائى يعد إخلالاً جسيماً بهذه المنظومة الرياضية التى تحمل عن الدولة عبء كبير من إلتزاماتها تجاه المواطنين فى سبيل تقديم خدمة رياضية تمتص طاقات الشباب وتعمل على نشر ثقافة الرياضة ،وبالتالى فإن الإخلال بهذه المنظومة يجعل الدولة عاجزة عن إستيعاب هذه الطاقات وعاجزة عن تحل محل هذه المنظومة أو تنهض بما كانت تنهض فى هذا السياق .

 

وأوضح أن إزالة هذه الملاعب بهذا النحو العشوائى يهدد الأمن القومى إذ أن هذه المنظومة تستوعب قدر كبير من الشباب الذين إعتادوا على مزاولة الأنشطة الرياضية من خلال هذه الملاعب والساحات ، وأن حرمانهم من هذا المتنفس من دون الإستباق بإيجاد البديل هو بمثابة تفجير لقنبلة موقوتة لن تستطيع أجهزة الدولة تحمل تبعاتها لا سيما وأن طاقات هؤلاء الشباب يمكن أن تنحرف عن جادة الصواب لتكون من بعد ذلك تربة خصبة لإستقطاب الجماعات الإرهابية لهؤلاء الشباب أو إنحرافهم إلى أعمال الخروج على القانون والوقوف على حافة هاوية الجريمة أو الإدمان أو غيرها من أوجه الإنحراف الأخلاقى أو السلوكى .

 

وقال ان التبعات المالية المترتبة على إزالة هذه الملاعب والساحات هو بمثابة زيادة غير مبررة فى رقم معدلات البطالة حيث توفر هذه الساحات مصادر دخل لذويها والعاملين فيها وغيرهم من المرتبطين بها مالياً وإقتصادياً ، وبالتالى يعد هذا القرار بمثابة تخريب متعمد للإقتصاد القومى بإعتبار أن هذه الساحات والملاعب هى بمثابة وحدات إقتصادية خدمية تساهم فى زيادة الدخل القومى والناتج القومى وتعتبر فى حد ذاتها وسيط فى التدفقات النقدية بما يساهم فى الإقتصاد القومى ومن ثم فإن المساس بها ينعكس بالسلب على الإقتصاد القومى من جميع الأوجه وبكافة الصور .

لذلك ومن جماع الأسباب المتقدمة فلقد كان يتعين على الدولة آنذاك معالجة الأمر وفق طريقة علمية تحقق مصلحة جميع الأطراف وعلى رأسهم المصلحة العامة للدولة وذلك من خلال :

أولاً : تقنين أوضاع هذه الملاعب والساحات من خلال إصدار التراخيص الازمة لهذه الساحات وفق الإشتراطات القانونية التى تحددها وحدات الإدارة المحلية .

ثانياً : ضم تبعية هذه الساحات والملاعب لولاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة وفق الضوابط التى تضعها الوزارة .

ثالثاً : تحصيل الرسوم ومقابل تقنين الأوضاع ؛ فضلاً عن تحصيل ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب كسب العمل وضرائب مقابل تغير النشاط .

رابعاً : إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاعب والساحات التى تنطبق عليها الشروط المتقدمة بعد الإلتجاء إلى المحاكم المختصة .

 

لـــذا

 

وحيث تنص المادة ( 212 ) من لائحة مجلس النواب على أنه " لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ؛ أو أحد نوابه ؛ أو أحد الوزراء أو نوابهم ؛ علماً بأمر له أهمية عامة ويكون داخلاً فى اختصاص من يوجه إليه " .

 

وحيث تنص المادة ( 213 ) من ذات اللائحة على أنه " مع مراعاة أحكام المادة ( 212 ) من هذه اللائحة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوماً من تقديمه ؛ ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لإنقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها  " .

 

 

مصر للطيران
بنك الاسكان
NBE