الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:08 صـ 6 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
اتحاد جدة يفوز على النصر في كاس خادم الحرمين الشريفين نابولي يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي 2 % تراجعا في أسعار النفط ارتفاع بورصتي السعودية والمغرب بختام تعاملات اليوم ارتفاع وول ستريت لمستويات قياسية ببداية التعاملات أسعار الذهب تواصل التراجع مع انخفاض الإقبال على الشراء كونفوي للتطوير العقاري تنظم أول أيام المعرض داخل نادي مستشاري قضايا الدولة يوم 25 أكتوبر مصر تستقبل شبابًا رياديين من 12 دولة لتسليط الضوء على الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال بالشرق الأوسط إي آند مصر توقع اتفاقية تعاون مع HealthTag لدمج الخدمات المالية والرعاية الطبية لعملاء eamp; money آي صاغة: الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين بالصور .. جولات تفقدية مكثفة لوزير السياحة لمتابعة ترتيبات افتتاح المتحف انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في أفريقيا – القاهرة

بنوك وتأمين

«التأمينات» توضح حالات صرف التعويض أو جزء منه لأصحاب المعاشات

أوضح أبو المجد عبد اللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه يحق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه، تعويض دفعة واحدة عن المدة الزائدة للحالات التي تزيد فيها مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، التي تقدر بـ36 عامًا.

وأشار إلى أنه يجوز لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، أن يطلبوا استبدال كل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة أو بجزء منه بمعاش، على ألا يزيد إجمالي المعاش المستحق عن الأجر الأساسي على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي في تاريخ الاستحقاق.

وأضاف أنه يوجد حالات يتم بموجبها استبعاد المدة الزائدة من التعويض، منها المدة المشتراة وفقًا لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي، وكذلك المدة المضافة بواقع ربع المدة، التي قضيت في المناطق النائية "يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد"، والمدة الافتراضية المضافة في حالات الاستقالة وفقًا لأحكام المادة 67 من قانون الخدمة المدنية، وأيضا المدة الافتراضية المضافة في حالات التقاعد للوظائف القيادية والتنفيذية وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون الخدمة المدنية.

والمدة الافتراضية المضافة في حالات العجز أو الوفاة، و"يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد"، وأيضا المدة المضاعفة وفقًا للقانون 28 لسنة 1976، وهي مدد الاستبقاء بمحافظات القناة وسيناء.