الأموال
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 05:52 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
غدا.. البنك الأهلي المصري يفتتح أول فروعه في السعودية بالعاصمة الرياض أنس الخطيب: الاستثمار في العقول الشابة هو طريق المستقبل مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تسجّل أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود بدعم من التوترات التجارية والإغلاق الحكومي الأمريكي انطلاق معرض «ستون أفريكا» للرخام والجرانيت 23 أكتوبر الجارى انطلاق عقارات النيل أكبر معرض عقاري مصري في الرياض بعروض غير مسبوقة شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025 «آي صاغة»: الذهب يقفز إلى 4200 دولار للأوقية وسط تصاعد التوترات التجارية ببجي موبايل تطلق مسابقة PDP لتصميم الأزياء لتعزيز الإبداع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القاهرة للدواجن تعلن عن مشروع توسعة جديد بتكلفة 122 مليون جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية مجموعة ECC تحصد جائزة «أفضل مكان للعمل في مصر 2025» كجوك من واشنطن: مصر تسير في مسار اقتصادي متوازن وجاذب للاستثمار الخاص باستثمارات 15 مليون دولار.. مشروع جديد للمنسوجات بالسخنة لتعزيز صناعة الغزل والنسيج المصرية

عاجل

«الرقابة المالية» تصدر قواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة، في ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.

وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: أن القرار ألزم صناديق التأمين الخاصة بإتباع ما ورد بدليل الحوكمة المتضمن تنظيم إدارة الصندوق وافصاحاته وكذلك المراجعة الداخلية إضافة إلى انتخاب وتشكيل ومسئوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

وأوضح أن القواعد تناولت ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة ودور مراقب الحسابات والضوابط الخاصة بحالات تعارض المصالح.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتشكل من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا ويحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختيارهم، ويجوز استثناءً إذا اقتضت ظروف الصندوق وبعد موافقة الهيئة أن يتضمن مجلس الإدارة عدد من الأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق بما لا يتجاوز ثلث إجمالى عدد أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف أنه يجوز أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين من غير الأعضاء وبشرط أن توافق عليهم الجمعية العمومية للصندوق، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون مجموع عدد الأعضاء من ذوى الخبرة والأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق أقل من نصف إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

ويعد ذو خبرة في مجالات الاستثمار: من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات في وظائف متصلة بإدارة الاستثمار أو التحليل المالي أو أعمال إدارة الأموال والخزينة، بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو ببنوك تجارية أو مركزية أو بشركات التأمين أو إعادة التأمين. وكذلك من عمل لمدة خمسة سنوات كمدير متفرغ مسئول عن الاستثمار بصندوق تأمين خاص، وحاصل على ترخيص من الهيئة للقيام بهذا العمل.

كما يعد ذو خبرة في مجالات التأمين: من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات في وظائف متصلة بالاكتتاب في التأمين أو إدارة المخاطر أو الدراسات الاكتوارية بشركات التأمين، أو عمل مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة في وظائف فنية مرتبطة بالتأمين بإحدى جهات الإشراف والرقابة على التأمين. وكذلك من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات بأحد صناديق التأمين الخاصة أو صناديق التأمين الحكومية من ضمنها ثلاثة سنوات على الأقل كرئيس أو مدير للصندوق.

ونص القرار على أنه يتوجب على الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله 500 مليون جنيه أو أكثر تشكيل لجنة مراجعة ولجنة استثمار منبثقتين عن مجلس الإدارة، ويكتفى بتشكيل لجنة مراجعة فقط للصندوق الذي يتراوح حجم أمواله بين 100 مليون جنيه إلى أقل من 500 مليون جنيه.

وألزم دليل الحوكمة الصادر عن الهيئة كل صندوق تأمين خاص - أيا كان حجم أمواله - بأن يتوافر لديه نظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية يهدف إلى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية والنظام الأساسي للصندوق. ويهدف كذلك إلى حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام، إضافة إلى وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.

ونظم القرار إجراءات الدعوة لاجتماعات الجمعيات العمومية للصناديق وشروط صحة انعقادها، وأجاز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوًا آخر يمثله في الحضور على ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

وفيما يخص مراقبى الحسابات بينت قواعد الحوكمة أنه لا يجوز أن يجدد لمراقب حسابات صندوق لأكثر من 6 سنوات متصلة. ويمكن للصندوق التعاقد معه مرة أخرى بعد مرور 4 سنوات.

وأشار إلى أنه للتيسير على الصناديق أجاز لها القرار إسناد مسئولية المراجعة الداخلية من خلال التعاقد مع أحد مراقبى الحسابات للقيام بتلك المهمة، على ألا يكون نفس مراقب حسابات الصندوق، وتسرى عليه كافة المسئوليات المتعلقة بالمراجع الداخلي وكذلك القواعد المنظمة لتعيينه وعزله.

ونص القرار على منح الصناديق للقائمة وقت صدوره مهلة حتى 31 ديسمبر 2015 لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وكانت الهيئة أصدرت منذ أيام ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة، والتي تتيح لأول مرة تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات تلك الصناديق.

 

اقرا ايضا:

«الصحة»: توقيع الكشف الطبي على 5783 مرشحًا للبرلمان