الأموال
الأحد 16 نوفمبر 2025 02:13 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
د. عمرو السمدوني: تطوير الموانئ البحرية يدعم تنافسية التجارة الخارجية ويعزز مكانة مصر كمركز لوجيستي عالمي مصر للتأمين تحافظ على قمة التصنيف الائتماني المحلي بالم هيلز للتعمير تحقق نموا في الإيرادات بنسبة 42% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 وزير الخارجية يفتتح النسخة الثانية لمعرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية AIDC 2025 مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتفق مع البنك الأهلي المصري على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 700 مليون جنيه بسمة بوسيل تكشف رد فعل تامر حسني بعد حديثها عن طلاقهما آخر تطورات حالة أحمد سعد بعد حادث السير المروع «مانيج إنجن» تستعرض أحدث حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني الأهلي يضع خارطة صفقاته القادمة.. مركز غير متوقع على رأس الأولويات كاف يحدد طاقم تحكيم رواندي لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز رسالة نارية من حلا شيحة للجمهور: احترموا سمعة دينا الشربيني البنك الأهلي المصري راعي منتدى ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2025 Cairo ICT

عاجل

قانوني يوجه نداءً للنواب لمراجعة مواد «الإجراءات الجنائية» المتعلقة بالمستندات الرسمية في نفي الاتهامات

أشرف شرف الدين: تجاهل المحاكم للأوراق الرسمية في قضايا القبض قبل الإذن النيابي أمر غير دستوري

وجه الإعلامي والمحامي أشرف شرف الدين رسالة عاجلة إلى أعضاء مجلس النواب، دعاهم فيها إلى إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولا سيما تلك المتعلقة بتقييم المستندات الرسمية في نفي الاتهامات، مؤكدًا أن تجاهل بعض المحاكم لتلك الوثائق يخالف المبادئ الدستورية الراسخة.

وأوضح شرف الدين أنه تلقى عشرات الاستغاثات من المواطنين بشأن مواد القانون الذي اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض بنوده، مشيدًا بموقف الرئيس الذي حرص على حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة الإجرائية.

وأشار إلى أن المطالب الشعبية تتركز حول مادة القبض على المتهمين في القضايا المشمولة بإذن النيابة العامة، لافتًا إلى أن بعض حالات القبض تتم قبل صدور الإذن الرسمي، ما يُبطل الإجراءات قانونيًا ويؤثر على مسار القضايا.

وقال إن هذا الخلل يظهر بوضوح في قضايا المخدرات، حيث يطعن المتهمون على توقيت القبض وظروفه مقارنة بموعد صدور الإذن، وتستند هيئة الدفاع إلى برقيات رسمية ومحاضر وشكاوى موثقة لإثبات بطلان القبض، إلا أن بعض دوائر الجنايات لا تأخذ بهذه المستندات رغم رسميتها.

وأضاف شرف الدين أن محكمة النقض أرست مبدأ قانونيًا يمنح المحكمة حق الالتفات عن أي دليل أو ورقة رسمية يقدمها الدفاع، معتبرًا أن هذا المبدأ «غير دستوري» لأنه يهدر مبدأ المساواة في عرض الأدلة ويقوّض ضمانات العدالة.

واختتم رسالته مؤكدًا أن تعديل هذه المادة بات ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين حق الدولة في إنفاذ القانون وحق المواطن في محاكمة عادلة تستند إلى مستندات رسمية لا يمكن تجاهلها.