الأموال
الأحد 5 أكتوبر 2025 08:23 مـ 12 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
اتحاد الشركات: التأمين الشامل ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة وزير الاستثمار يبحث مع شركة LDV تنفيذ مشروع جامعي وخدمي بـ 200 مليون دولار وزير الري يشارك في ندوة بالإسماعيلية حول جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي المصري سلامة الغذاء: 386 ألف طن واردات غذائية إلى مصر قانوني يوجه نداءً للنواب لمراجعة مواد «الإجراءات الجنائية» المتعلقة بالمستندات الرسمية في نفي الاتهامات من التحدي إلى الفرصة.. كيف حولت مصر فيضان النيل إلى محرك للنمو الزراعي والطاقة المتجددة المنوفي: الأسواق المصرية تدخل مرحلة تعافٍ حقيقي.. والإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها الرقابة المالية تجدد قيد شركة فاكت بسجل المستشارين الماليين لمدة 3 سنوات «الملاذ الآمن»: الفضة ترتفع 13.3% محليًا خلال أسبوع أمجد حسنين: التاريخ سيسجل الموقف التاريخي للرئيس في وقف تهجير الفلسطينيين والقطاع العقاري جاهز لإعمار غزة شركة‏Living Yards توقع شراكة استراتيجية مع Lemon Spaces لإطلاق مشروع Maison S بالم هيلز للتعمير تحقق مبيعات بقيمة 182 مليار جنيه في 9 أشهر

عاجل

قانوني يوجه نداءً للنواب لمراجعة مواد «الإجراءات الجنائية» المتعلقة بالمستندات الرسمية في نفي الاتهامات

أشرف شرف الدين: تجاهل المحاكم للأوراق الرسمية في قضايا القبض قبل الإذن النيابي أمر غير دستوري

وجه الإعلامي والمحامي أشرف شرف الدين رسالة عاجلة إلى أعضاء مجلس النواب، دعاهم فيها إلى إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولا سيما تلك المتعلقة بتقييم المستندات الرسمية في نفي الاتهامات، مؤكدًا أن تجاهل بعض المحاكم لتلك الوثائق يخالف المبادئ الدستورية الراسخة.

وأوضح شرف الدين أنه تلقى عشرات الاستغاثات من المواطنين بشأن مواد القانون الذي اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض بنوده، مشيدًا بموقف الرئيس الذي حرص على حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة الإجرائية.

وأشار إلى أن المطالب الشعبية تتركز حول مادة القبض على المتهمين في القضايا المشمولة بإذن النيابة العامة، لافتًا إلى أن بعض حالات القبض تتم قبل صدور الإذن الرسمي، ما يُبطل الإجراءات قانونيًا ويؤثر على مسار القضايا.

وقال إن هذا الخلل يظهر بوضوح في قضايا المخدرات، حيث يطعن المتهمون على توقيت القبض وظروفه مقارنة بموعد صدور الإذن، وتستند هيئة الدفاع إلى برقيات رسمية ومحاضر وشكاوى موثقة لإثبات بطلان القبض، إلا أن بعض دوائر الجنايات لا تأخذ بهذه المستندات رغم رسميتها.

وأضاف شرف الدين أن محكمة النقض أرست مبدأ قانونيًا يمنح المحكمة حق الالتفات عن أي دليل أو ورقة رسمية يقدمها الدفاع، معتبرًا أن هذا المبدأ «غير دستوري» لأنه يهدر مبدأ المساواة في عرض الأدلة ويقوّض ضمانات العدالة.

واختتم رسالته مؤكدًا أن تعديل هذه المادة بات ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين حق الدولة في إنفاذ القانون وحق المواطن في محاكمة عادلة تستند إلى مستندات رسمية لا يمكن تجاهلها.