الأموال
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 06:47 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أكسا تعلن رعايتها للمتحف المصري الكبير في إطار التزامها العالمي بحماية التراث ودعم الإبداع والمعرفة وزارة الاستثمار تستضيف المائدة المستديرة الاقتصادية بين مصر وقيرغيزستان البنك المركزي المصري يعلن استمرار سريان أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري 3% و8% للعملاء السابق تقدمهم للحجز مدن للتطوير العقاري توقع بروتوكول تعاون مع نادي «النادي» لتعزيز الخدمات الرياضية بمشروعاتها مجموعة DIG تطلق مشروع ضفاف بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستهدف 1.5 مليار جنيه مبيعات من الطرح الأول التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع رواد الهندسة الحديثة لتنفيذ مشروع «Terrace Plaza Clinics» مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية تكرم أحمد مؤمن بطل برنامج ”اكتشاف الأبطال” بعد فوزه بالميدالية الفضية عالميًا مصر بين أكبر 10 دول عالمياً في عدد مديري المشاريع المعتمدين رئيس الرقابة المالية يبحث مع سيتي بنك تطوير سوق رأس المال وتعزيز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية وزير الاستثمار يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقيرغيزستان البنك الأهلي المصري وCIB يوقعان عقد تمويل بقيمة 21.9 مليون دولار و255 مليون جنيه لمشروع «بيوردايف» ستاندرد بنك يعلن عن الافتتاح الرسمي لمكتبه التمثيلي في مصر

حوادث وقضايا

ضبط 4 الاف قضية سرقة تيار كهربائي للمباني خلال 24 ساعة

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي

تواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها للتصدي لجرائم سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.

وحققت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، متنوعة ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

قانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي


ووافق مجلس النواب، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

ونص مشروع القانون ايضا على أنه في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .