الأموال
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 08:11 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مدبولي :نؤمن تماما إحتياجاتنا من الغاز الطبيعي والنفط ل 5 أعوام قادمة رئيس الوزراء: نتمنى الخروج من عباءة صندوق النقد الدولي مسؤولون ومطورون يناقشون طرق جذب الصناديق العقارية وتنظيم المنصات الرقمية مركز «الملاذ الآمن»: مخاوف نقص المعروض تقود الفضة لأعلى مستوياتها منذ 14 عامًا البنك العربى الأفريقى الدولى يصدر سندات توريق بقيمة 2.59 مليار جنيه لشركة أولين كاونسل ماسترز: نورث سكوير مول يستقبل مليون زائر في موسم صيف 2025 شركة AOG Developments تطلق لوجانو رأس سدر على 94 فداناً حسن الخطيب يترأس توافقا إفريقيا هاما حول قواعد المنشأ للمنسوجات والسيارات ماونتن ڤيو تطلق مشروع Crysta ماونتن ڤيو يضم 3 فنادق بوتيك في الساحل الشمالي الفيومي : مشروعات رأس الحكمة ومراسي البحر الأحمر استثمارات استراتيجية دي بي ورلد مصر و «السويدي للتنمية الصناعية» تطلقان مشروع تخزين مبرد باستثمارات 29 مليون دولار وزارة السياحة والآثار تحيل واقعة اختفاء إسوارة أثرية من المتحف المصري للتحقيق

حوادث وقضايا

ضبط 12 طنًا من الدقيق المدعم خلال 24 ساعة

دقيق مدعم
دقيق مدعم

نجح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن،اليوم الأربعاء 30-4-2025، من ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة الماضية بما يقرب من 12 طن دقيق (أبيض - بلدى مدعم)

وأعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فى هذه القضايا وتحويلهم الى جهات التحقيق المختصة

وتأتى هذه الحملات الامنية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بسعر أعلى من الأسعار المقررة، وعدم الإعلان عن الأسعار؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه

قانون الغش والتدليس التجارى

وحدد قانون قمع الغش و التدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

-حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها

-نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد

-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة