الأموال
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 05:53 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
المرشح أمير أبو الفتوح يواصل اللقاءات الناجحة مع أعضاء الجمعية العمومية بنادى سموحة المصرف المتحد يحصد جائزة التميز في المسئولية المجتمعية من الهيئة العامة للاستثمار رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية بالمؤتمر العام لهيئة الخدمات المالية في مالطا تكريم ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” بملتقى شرم الشيخ رانديفو السابع تقديرًا لدعمها للبحث العلمي وتطوير كوادر القطاع هواوي كلاود مصر تتعاون مع ويلزي المالية القابضة لتعزيز قدراتها بالتكنولوجيا المالية فوز 4 مرشحين في فئة المنشآت الصغيرة يتصدر نتائج انتخابات غرفة الأخشاب والأثاث ”المسعود للطاقة” تستعرض حلولها المتطورة لتعزيز موثوقية الطاقة في معرض دبي للطيران 2025 تامر حسني يمر بأزمة صحية ويخضع لجراحة دقيقة توقعات بارتفاع التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا إلى 11 مليار دولار بنهاية 2025 التصديري للتغليف: 23 شركة مصرية تشارك في معرض بالسعودية خلال مؤتمر PAFIX: الخبراء: التحول للمدفوعات الرقمية بات مسارًا لا رجعة عنه مع بقاء النقد لخدمة المواطنين الكشف بين سباق الذكاء الاصطناعي والهجمات والدفاعات في جلسة متخصصة بـ Cairo ICT

حوادث وقضايا

ضبط 12 طنًا من الدقيق المدعم خلال 24 ساعة

دقيق مدعم
دقيق مدعم

نجح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن،اليوم الأربعاء 30-4-2025، من ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة الماضية بما يقرب من 12 طن دقيق (أبيض - بلدى مدعم)

وأعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فى هذه القضايا وتحويلهم الى جهات التحقيق المختصة

وتأتى هذه الحملات الامنية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بسعر أعلى من الأسعار المقررة، وعدم الإعلان عن الأسعار؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه

قانون الغش والتدليس التجارى

وحدد قانون قمع الغش و التدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

-حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها

-نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد

-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة