الأموال
الأربعاء 3 سبتمبر 2025 04:52 صـ 10 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ضبط 20 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء خلال 24 ساعة ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا الحساب الرسمي لاتحاد الكرة يحتفي بمحمد صلاح قاءد المنتخب الوطني خبير تطوير المشروعات: مصر تشهد طفرة في الخدمات الإلكترونية للشركات الناشئة الجمعية المصرية لحماية الطبيعة تثمن قرار «تنظيم الصيد»: خطوة جوهرية لحماية التنوع البيولوجي حملات موسعة لضبط سوق الأعلاف.. الزراعة تواجه الاحتكار وتشدد الرقابة على المخازن والأسواق نادي الصيادلة يشارك جامعة النيل الاحتفال بأول دفعة من برنامج ”الذكاء الاصطناعي للصيادلة” بنك مصر يطلق مبادرة لدعم أطفال الصعيد ضعاف السمع بـ 11 مليون جنيه بالتعاون مع بنك الشفاء الأهلي يقرر تعيين الكابتن وليد صلاح الدين مديرا للكرة والنحاس قائما بأعمال المدير الفني تباين مؤشرات البورصات الكويتية والأوروبية واليابانية بختام التعاملات تباين اداء بورصات قطر وكراتشي والاردن بختام التعاملات

حوادث وقضايا

الداخلية : ضبط عملات أجنبية بـ 5 مليون جنيه فى قضايا إتجار غير مشروع

ضبط عملات أجبية قبل بيعها فى السوق السوداء
ضبط عملات أجبية قبل بيعها فى السوق السوداء

نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 5 مليون جنيه

اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاحد 27-4-2205، اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتورطين فى هذه القضايا وتحويلهم الى جهات التحقيق المختصة


و يأتى ذلك استمراراً للحلات الأمنية المكثفة النى تستهدف التصدى لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد

عقوبات الإتجار بالعملات الأجنبية


ويواجه المتهمين فى الاتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية عقوبة قاسية طبقا للقانون
رقم 194 لسنة 2020 التى من أهم نصوصه
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه