الأموال
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 03:03 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
جولدن بيلرز للتطوير العقاري تضاعف حجم أعمالها في 2025 بنسبة 100% غرفة الصناعات الهندسية تستقبل بعثة روسية لبحث التعاون المشترك و تنمية الصادرات إطلاق هاتف OPPO Find X9 Pro الرائد في مصر غدا.. انطلاق الدورة العاشرة للملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية في شرم الشيخ بين الغردقة والباحة... السعوديون يبحثون عن أجواء الشتاء والتكلفة المناسبة بسام سعيد رئيسًا للقطاع التجاري بشركة «ZG Developments» ضمن خطتها لاستقطاب أفضل الكفاءات تحالف بين ”مدينة مصر” و”وهيج العقارية” يطلق ”سيتي دوم” داليا إبراهيم تحصد جائزة التميز من البنك التجاري الدولي عن فئة الريادة في النشر والتعليم إي اف چي القابضة تحقق نتائج جيدة للربع الثالث من 2025 بدعم الأداء القوي لـ بنك نكست وإي اف چي فاينانس الهيئة العامة للاستثمار تكرم الشركات الفائزة بالنسخة الثانية من مسابقة التميز في التنمية المستدامة لعام 2023/2024 القابضة المصرية الكويتية تستثمر 60 مليون جنيه إسترليني بمشروع لإعادة تدوير البلاستيك في بريطانيا إي فاينانس: الاستثمارات المقدرة بـ 80 مليون دولار ما زالت قيد الدراسة

حوادث وقضايا

شرطة التموين تضبط 11 طنًا من الدقيق المدعم

شرطة التموين تضبط 11 طنًا من الدقيق المدعم
شرطة التموين تضبط 11 طنًا من الدقيق المدعم

نجح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن،اليوم السبت 26-4-2025، من ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة الماضية بما يقرب من 11 طن دقيق (أبيض - بلدى مدعم)

واعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فى هذه القضايا وتحويلهم الى جهات التحقيق المختصة

وتأتى هذه الحملات الامنية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بسعر أعلى من الأسعار المقررة، وعدم الإعلان عن الأسعار

قانون الغش والتدليس التجارى

وحدد قانون قمع الغش و التدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

2-حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها

3-نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد

4-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة