الأموال
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 01:51 صـ 26 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
محافظ البنك المركزي المصري يرأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاختراق الذكي اصطناعيا يصطدم بجدران مثيلة في كايرو اي سي تي التوازن بين الإمكانيات التكنولوجية وترشيد الإنفاق في الحوسبة السحابية يسيطر Cairo ICT 2025 ورشة عمل لخبراء ”سيشيلد” تكشف عن نماذج متقدمة للهجمات السيبرانية خبراء يرسمون مستقبل التبريد السائل ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في ندوة هامة بمؤتمر AIDC الشراكات بين البنوك والفينتيك أصبحت الطريق الإلزامي لمستقبل الخدمات المالية في مصر انطلاق النسخة الثانية عشر من معرض ومؤتمر PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي إسلام عبد الرحيم: التوجيهات الرئاسية نقلة نوعية في إدارة العملية الانتخابية أسمنت سيناء تتعاون مع جهاز إدارة المخلفات لتعزيز ”الإدارة المستدامة للمخلفات” في شمال سيناء أيمن العشري: مشاركة قوية لصناع الحديد بمعرض الشرق الأوسط امستيل في دبي محمد ثروت: مؤتمر ”The Best in Business” يعزز مكانة مصر كبوابة للتعاون الأفرو آسيوي البورصة المصرية و Chapter Zero Egypt تطلقان تعاونا استراتيجيا لتعزيز حوكمة المناخ والاستدامة

حوادث وقضايا

شرطة التموين تضبط 11 طنًا من الدقيق المدعم

شرطة التموين تضبط 11 طنًا من الدقيق المدعم
شرطة التموين تضبط 11 طنًا من الدقيق المدعم

نجح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن،اليوم السبت 26-4-2025، من ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة الماضية بما يقرب من 11 طن دقيق (أبيض - بلدى مدعم)

واعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فى هذه القضايا وتحويلهم الى جهات التحقيق المختصة

وتأتى هذه الحملات الامنية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بسعر أعلى من الأسعار المقررة، وعدم الإعلان عن الأسعار

قانون الغش والتدليس التجارى

وحدد قانون قمع الغش و التدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

2-حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها

3-نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد

4-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة