الأموال
الجمعة 21 نوفمبر 2025 02:53 صـ 30 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
نيفين عبد الخالق: شراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية لتوطين التكنولوجيا وتعزيز التعليم بمصر سانوفي تطلق دواء ”ساركليزا” بمصر لتمنح مرضى سرطان المايلوما المتعددة أملا جديدا في العلاج آي صاغة: ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعالميا وسط ضغوط الدولار مصر إيطاليا العقارية تتعاون مع ”أرابتك Arabtec” و”العمار El Amar” لتعزيز وتيرة الأعمال الإنشائية في ”سولاري رأس الحكمة” لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تبقي أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استقرار الأسعار من هو يحيي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي؟ أرباح عامر جروب ترتفع لـ 180 مليون جنيه بالربع الثالث 2025 عمرو العدل: العاصمة الإدارية نموذج عملي للمدن الذكية ومدينة السلطان هيثم مصدر إلهام للمطورين أحمد منصور: الخبرات المصرية في عمان تؤكد جدوى الاستثمار وفرص النمو المشتركة فيصل الريامي: 400 ألف وحدة سكنية جديدة قيد التنفيذ في سلطنة عُمان ريا المسكري: تعزيز التعاون السياحي بين عمان ومصر عبر استراتيجيات وخطط متكاملة وزارة التراث والسياحة بعمان: تطوير المواقع السياحية يفتح آفاقا للاستثمار مع مصر

حوادث وقضايا

شرطة التموين تضبط 11 طنًا من الدقيق المدعم

شرطة التموين تضبط 11 طنًا من الدقيق المدعم
شرطة التموين تضبط 11 طنًا من الدقيق المدعم

نجح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن،اليوم السبت 26-4-2025، من ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة الماضية بما يقرب من 11 طن دقيق (أبيض - بلدى مدعم)

واعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فى هذه القضايا وتحويلهم الى جهات التحقيق المختصة

وتأتى هذه الحملات الامنية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بسعر أعلى من الأسعار المقررة، وعدم الإعلان عن الأسعار

قانون الغش والتدليس التجارى

وحدد قانون قمع الغش و التدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

2-حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها

3-نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد

4-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة