الأموال
الخميس 16 أكتوبر 2025 08:49 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ارتفاع بورصتي الكويت والبحرين بختام تعاملات الاسبوع ”أفعال لا أقوال”.. الإسكندرية تجدد الثقة في النائب أشرف رشاد عثمان تباين أداء بورصتي المغرب وتونس بختام التداول بنك قناة السويس ينظم بازار «العودة للمدارس» لدعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة انطلاق النسخة الثانية من ”جائزة الراوي” إي آند بيزنس تحول حديقتي الحيوان والاورمان لنموذج عالمي للحدائق الذكية غدًا في سموحة.. أول مهرجان للطعام برعاية المرشح الشاب أمير أبو الفتوح إريكسون وإي آند مصر توقعان اتفاقية لتحديث الشبكة الأساسية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المنطقة الروتارية ” 2451 ” تطلق برنامج تدريبي في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات تعيين محمد علي أبو علم عضوًا منتدبًا لشركة أكسا للتأمين مصر فوز 12 مرشحًا بالتزكية في غرفة الصناعات النسيجية للدورة الجديدة إريكسون وإي آند مصر توقعان اتفاقية مدتها أربع سنوات لتحديث الشبكة الأساسية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات

حوادث وقضايا

الخميس 24-4-20250... ضبط 12 طنًا من الدقيق المدعم داخل المخابز السياحية

. ضبط 12 طنًا من دقيق المدعم
. ضبط 12 طنًا من دقيق المدعم

نجح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن،اليوم الخميس 24-4-2025، من ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة الماضية بما يقرب من 12 طن دقيق (أبيض - بلدى مدعم)

واعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فى هذه القضايا وتحويلهم الى جهات التحقيق المختصة

وتأتى هذه الحملات الامنية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بسعر أعلى من الأسعار المقررة، وعدم الإعلان عن الأسعار

وقد اعلنت وزارة الداخلية امس الاربعاء، ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة بما يقرب من 16 طن دقيق (أبيض - بلدى مدعم)

قانون الغش والتدليس التجارى

وحدد قانون قمع الغش و التدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.