الأموال
الأحد 23 نوفمبر 2025 03:42 صـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
البنك العربي يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لدعم انشاء وحدة عناية مركّزة د. نيفين عبد الخالق: تبني توجه وطني للاستثمار البشري «ضرورة» لتحويل مصر إلى منتج ومطور للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي «آي صاغة»: ارتفاع محدود للذهب محليًا.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ الدقهلية لتعزيز التعاون بالمشروعات التنموية وتمويل صغار المزارعين «لايف ريزورت» تطلق مشروعها الجديد «الموج ريزورت» أكبر كمبوند سياحي فندقي في الغردقة «يونكس ميد» تضخ استثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار في مصر و دول الخليج ختام معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2025 دورته التاسعة والعشرين ياسمين عبد العزيز تنفي شائعات الارتباط وتؤكد تركيزها على أعمالها الفنية قبل قمة سانت جيمس بارك.. تشكيل السيتي المتوقع وقرار خاص بشأن مرموش طاهر يقود الهجوم .. التشكيل الأقرب للأهلي أمام شبيبة القبائل الأهلي يواجه شبيبة القبائل وليفربول أمام نوتينجهام فورست.. مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 بحضور وزيرة التضامن..مؤسسة النداء تفتتح الوحدات الإنتاجية للملابس الجاهزة في الفيوم

حوادث وقضايا

بعد قبول الطعن.. محكمة النقض تُخفف حكم شيري هانم وزمردة إلى سجن عامين بدلًا من 5 سنوات

شيري هانم وزمردة
شيري هانم وزمردة

في تطور قضائي لافت، أسدلت محكمة النقض الستار على قضية شيري هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفيةً بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق الذي قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.

وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي أن الحكم المطعون عليه شابه العديد من العيوب القانونية، من بينها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية، حيث استندت القضية إلى فلاشة قدمها ضابط الواقعة دون أن يتم فحصها فنيًا من الجهة المختصة، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالتأكد من صحة الأدلة الرقمية ومصداقيتها وفقًا للقانون.

كما دفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمتين، مؤكدًا أنها تمت في غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي يشترط حضور محامٍ في الجرائم التي تستوجب الحبس الوجوبي، مما يعني أن الإجراءات التي استند إليها الحكم السابق قد شابها البطلان.

أما بخصوص اتهام الدعارة، فقد استند الطعن إلى أن إثبات مثل هذه الجرائم يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، حيث أشار هاني سامح إلى أن الدستور يلزم القاضي بالاحتكام إلى الأحكام الشرعية القاطعة في قضايا العرض والأخلاق، والتي تشترط وجود أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، كما أن القانون الجنائي يستلزم وجود أدلة قاطعة على الجريمة ، وهي أمور لم تُثبت ضد المتهمتين، مما دفع المحكمة إلى إلغاء العقوبة المتعلقة بهذه التهمة.

كذلك، شكك الطعن في توصيف القضية، حيث أكد أن الألفاظ البذيئة مهما بلغت فحشها لا تعد فعلًا فاضحًا وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، التي تشترط لوقوع هذه الجريمة وجود فعل مادي يخدش الحياء العام، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، مما كان كفيلًا بإعادة التكييف القانوني للحكم.

وجاء هذا الحكم ليضع حدًا لأحد أكثر القضايا المثيرة للجدل، أكد فيها هاني سامح على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في تقديم الأدلة، واحترام المعايير الدستورية في القضايا الأخلاقية، خاصة في ظل التطورات المتعلقة بالأدلة الرقمية وأثرها في القضايا الجنائية.