الأموال
الأربعاء 2 يوليو 2025 05:11 صـ 6 محرّم 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

بعد موافقة البرلمان .. تعرف على نصوص رد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط رد الاعتبار الواردة بالباب الثامن من الكتاب الرابع بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووفقا لرد الاعتبار القانون يزول حكم الإدانة بقوة القانون، ودون حاجة إلى صدور قرار قضائي، إذا توافرت شروط معينة يحددها هذا القانون، وجاءت النصوص كالتالى:

المادة (٤٨٥)

يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.

المادة (٤٨٦) :

يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي

(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً ، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.

(ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة

المادة (٤٨٧):

تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار ، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.

المادة (٤٨٨) :

يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.

المادة (٤٨٩) :

في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري

المادة (٤٩٠):

اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام ، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

المادة (٤٩١) :

يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.

المادة (٤٩٢) :

تجرى النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصي كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب.

(۲) صحيفة الحالة الجنائية.

(۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

المادة (٤٩٣):

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات. ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

المادة (٤٩٤):

تحكم المحكمة برد الاعتبار ، متى توافرت شروطه، ورأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

المادة (٤٩٥)

ترسل النيابة العامة ارسال صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في صحيفة الحالة الجنائية.

المادة (٤٩٦)

لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة

المادة (٤٩٧) :

إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الرفض. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الاعتبار.

المادة (٤٩٨)

يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة

المادة (٤٩٩) :

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية (أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة

المادة (٥٠٠) :

إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام ، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة ٤٩٩ من هذا القانون، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

المادة (٥٠١)

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

المادة (٥٠٢)

لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4006 49.5006
يورو 58.3372 58.4651
جنيه إسترلينى 67.9900 68.1475
فرنك سويسرى 62.5878 62.7463
100 ين يابانى 34.5604 34.6327
ريال سعودى 13.1714 13.1987
دينار كويتى 161.9267 162.3077
درهم اماراتى 13.4489 13.4780
اليوان الصينى 6.8974 6.9118

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.35
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.41
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.93
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.51
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.62
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.68
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3339.01
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.46
الأونصة بالدولار 3339.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى