الأموال
السبت 18 أكتوبر 2025 11:38 صـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أسامة ايوب يكتب: قراءة ما جرى في الكنيست وشرم الشيخ بعد اليمين الدستورية.. محمد ثابت يعلن أولوياته التشريعية المقبلة بيت الزكاة والصدقات يختتم الموسم الثالث لمبادرة «التدريب من أجل التوظيف» بالتعاون مع شركة بنوك مصر والمعهد المصرفي نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتطمئن جمهورها: ”أنا بخير والحمد لله” ”باكيدج من المواهب”.. هادي الباجوري يتغزل في زوجته هايدي خالد بمهرجان الجونة المصرف المتحد يرعى الماراثون الخيري لدعم مستشفى مجدي يعقوب للقلب كجوك يبحث مع نظيره اليوناني تعزيز التعاون المالي والاستثماري المشترك قبل ضربة البداية.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكيداها الصومالي ميشيل الجمل: استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية دفعة قوية للصناعة الوطنية قبل ضربة البداية بساعات.. الزمالك يتلقى إخطارًا جديدًا من الكاف بشأن مباراته مع ديكيداها جوارديولا يجهز مفاجآت تكتيكية.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون الظهور الأول لتوروب.. مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إيجل نوار

عاجل

«الأموال» تنشر قرار مجلس الشيوخ بعد خلو مقعد نقيب الاعلامين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ


نظم قانون مجلس الشيوخ، ضوابط خلو المقعد وآلية شغله سواء بالانتخاب أو التعيين.

ومن الجدير بالذكر أن النائب طارق سعدة ، من النواب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، ولذلك سيتم الإعلان عن تعيين بديل.

وحددت المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ، إجراءات شغل مقعد النائب طارق سعدة باعتباره عضو معين ضمن قائمة الـ ١٠٠ المعينين بالمجلس من جانب رئيس الجمهورية.


ونصت المادة على تعيين عضو آخر بديل لمن يخلو مقعده بمجلس الشيوخ طالما يتبقي مدة في المجلس أكثر من ٦ شهور.


وتنص المادة (30) على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

يذكر أن المادة 255 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ نظمت كيفية تقديم أي عضو باستقالته، حيث نصت على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.

ويعرض رىيس مجلس الشيوخ الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.


ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفي جميع الأحوال، وبحسب اللائحة، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

موضوعات متعلقة