الأموال
الخميس 18 سبتمبر 2025 08:16 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الاتحاد الدولي لرجال الأعمال: التمور المصرية تدخل 100 متجر في إندونيسيا نهاية 2025 المصرف المتحد وGIZ وIPC يتعاونون لدعم المشروعات الصغيرة والتمويل الأخضر ارتفاع بورصتي المغرب وتونس بختام تعاملات اليوم تفاصيل لقاء وزير الاستثمار مع وزيرة التجارة الإسبانية عامر جروب تطلق «بولوتانو» في بورتو السخنة باستثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه البستاني للتنمية العقارية تشارك في «سيتي سكيب 2025» بعروض مميزة على مشروعاتها دالتكس تتألق في معرض صحاري الدولي بحلول زراعية مبتكرة رئيس غرفة التطوير العقاري يطالب بتمويل منخفض الفائدة وإنشاء جهة رقابية للقطاع مصلحة الضرائب تنفي شائعات ”القيمة المضافة” على البترول الخام وتوضح الحقائق إي اف چي هيرميس تتصدر تصنيف «Extel 2025» بعد نجاح مؤتمرها الاستثماري في لندن ملك إسبانيا يترأس لقاء استراتيجي مع رجال الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر مجموعة ام اند بي تبحث مع الاتحاد الأفريقي مستقبل ممر لوبيتو الرقمي والمالي قبيل قمة لواندا

بنوك وتأمين

البنك المركزي يحدد حالات إيقاف القيد والشطب لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

حدد البنك المركزي المصري حالات إيقاف القيد مؤقتاً لأي من مكتب المحاسبة أو مراقبي الحسابات المقيد في السجل في حالة عدم إزالة المخالفة أو تصويبها، أو الإخلال بما ورد بتعليمات البنك المركزي، أو مخالفة أي من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة، ويكون هذا الإيقاف لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي، مؤخرًا على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك، في ضوء جهوده المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.

وأشار البنك المركزي في كتاب دوري، إلى أنه يجوز لمجلس إدارة “المركزي”، شطب مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات المقيد في السجل حال تحقق إحدى الحالات الآتية، والتي تتمثل في؛ توقف مكتب المحاسبة عن مزاولة النشاط أو تصفيته، أو تقدم مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات بطلب لرفع اسمه من السجل.

ويجوز للمركزي شطب المكتب في حالة فقد شرط من شروط القيد في سجل البنك المركزي، أو صدور قرار ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات بالإيقاف المؤقت في مخالفات سابقة، أو صدور حكم قضائي بات ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات في جناية أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو قانون مكافحة غسل الأموال أو أخل بصورة جسيمة بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة.

وأوضح البنك المركزي أنه فيما عدا الحالتين الأخيرتين، يجوز إعادة قيد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات – الذي سبق وأن تم شطب اسمه من السجل- وذلك في حالة زوال السبب من الشطب، وبناء على طلب مقدم من صاحب الشأن.