الأموال
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 07:40 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الأموال تنعى وفاة والدة الزميل الصحفي محمود حاحا «آي صاغة» : الذهب يصعد محليًا وعالميًا مع ترقّب محضر الفيدرالي صباح للاستثمار تتعاون مع ريبورتاج وإيلي صعب لإطلاق مشروع سكني في أذربيجان جرجس لاوندي يؤسّس جمعية وصندوق “تحيا منطقة الطالبية والعمرانية” شركة «Grit Properties» تطلق «RATIO» باستثمارات 6 مليارات جنيه في القاهرة الجديدة معهد PMI: مصر تتحول إلى مركز عالمي لتصدير خبرات إدارة المشاريع بـ 30 ألف خبير معتمد جولدن بيلرز للتطوير العقاري تضاعف حجم أعمالها في 2025 بنسبة 100% غرفة الصناعات الهندسية تستقبل بعثة روسية لبحث التعاون المشترك و تنمية الصادرات إطلاق هاتف OPPO Find X9 Pro الرائد في مصر غدا.. انطلاق الدورة العاشرة للملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية في شرم الشيخ بين الغردقة والباحة... السعوديون يبحثون عن أجواء الشتاء والتكلفة المناسبة بسام سعيد رئيسًا للقطاع التجاري بشركة «ZG Developments» ضمن خطتها لاستقطاب أفضل الكفاءات

بنوك وتأمين

البنك المركزي يحدد حالات إيقاف القيد والشطب لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

حدد البنك المركزي المصري حالات إيقاف القيد مؤقتاً لأي من مكتب المحاسبة أو مراقبي الحسابات المقيد في السجل في حالة عدم إزالة المخالفة أو تصويبها، أو الإخلال بما ورد بتعليمات البنك المركزي، أو مخالفة أي من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة، ويكون هذا الإيقاف لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي، مؤخرًا على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك، في ضوء جهوده المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.

وأشار البنك المركزي في كتاب دوري، إلى أنه يجوز لمجلس إدارة “المركزي”، شطب مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات المقيد في السجل حال تحقق إحدى الحالات الآتية، والتي تتمثل في؛ توقف مكتب المحاسبة عن مزاولة النشاط أو تصفيته، أو تقدم مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات بطلب لرفع اسمه من السجل.

ويجوز للمركزي شطب المكتب في حالة فقد شرط من شروط القيد في سجل البنك المركزي، أو صدور قرار ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات بالإيقاف المؤقت في مخالفات سابقة، أو صدور حكم قضائي بات ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات في جناية أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو قانون مكافحة غسل الأموال أو أخل بصورة جسيمة بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة.

وأوضح البنك المركزي أنه فيما عدا الحالتين الأخيرتين، يجوز إعادة قيد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات – الذي سبق وأن تم شطب اسمه من السجل- وذلك في حالة زوال السبب من الشطب، وبناء على طلب مقدم من صاحب الشأن.