الأموال
الخميس 28 أغسطس 2025 09:52 صـ 4 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
جنوب الوادي للأسمنت تبيع حصتها في «صناعات مواد البناء» لشركة إسبانية بـ 584 مليون جنيه قمة الأهلي وبيراميدز.. طاقم تحكيم أجنبي يثير الجدل قبل صافرة البداية قرعة دوري أبطال أوروبا 2025/26 اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة البنك المركزي المصري يعلن موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي الشريف «دي بي ورلد مصر» تعزز قدرات ميناء السخنة بوصول أحدث الرافعات العملاقة بالفيديو.. توضيح رسمي من الزمالك بعد تحريف هتافات الجماهير بشأن فرع السادس من أكتوبر العربية لمنتجات الألبان تتحول للخسارة وتتكبد أكثر من 127 مليون جنيه بالنصف الأول 2025 تعرف على مباريات الخميس 28 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة تعيين النائب هشام الحصري عضوا بمجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية صفقة بنحو 72 مليون جنيه.. الإنماء للاستتثمار تبيع حصتها بالكامل في دلتا للطباعة والتغليف الرقابة المالية تدرس عرض استحواذ راية القابضة على 90% من «راية لخدمات مراكز الاتصالات» الجامعة الأمريكية بالقاهرة واتحاد شركات التأمين يفتحان باب التسجيل للدفعة الثانية من دبلومة العلوم الاكتوارية

بنوك وتأمين

البنك المركزي يحدد حالات إيقاف القيد والشطب لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

حدد البنك المركزي المصري حالات إيقاف القيد مؤقتاً لأي من مكتب المحاسبة أو مراقبي الحسابات المقيد في السجل في حالة عدم إزالة المخالفة أو تصويبها، أو الإخلال بما ورد بتعليمات البنك المركزي، أو مخالفة أي من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة، ويكون هذا الإيقاف لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي، مؤخرًا على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك، في ضوء جهوده المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.

وأشار البنك المركزي في كتاب دوري، إلى أنه يجوز لمجلس إدارة “المركزي”، شطب مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات المقيد في السجل حال تحقق إحدى الحالات الآتية، والتي تتمثل في؛ توقف مكتب المحاسبة عن مزاولة النشاط أو تصفيته، أو تقدم مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات بطلب لرفع اسمه من السجل.

ويجوز للمركزي شطب المكتب في حالة فقد شرط من شروط القيد في سجل البنك المركزي، أو صدور قرار ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات بالإيقاف المؤقت في مخالفات سابقة، أو صدور حكم قضائي بات ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات في جناية أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو قانون مكافحة غسل الأموال أو أخل بصورة جسيمة بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة.

وأوضح البنك المركزي أنه فيما عدا الحالتين الأخيرتين، يجوز إعادة قيد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات – الذي سبق وأن تم شطب اسمه من السجل- وذلك في حالة زوال السبب من الشطب، وبناء على طلب مقدم من صاحب الشأن.