الأموال
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 12:49 مـ 29 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الجمعة السادسة مساءً.. حسن نصر يكشف أسرار قطاع المواد البترولية في ضيافة ”الشهبندر” أحمد فهمي يطوي صفحة الخلاف مع شيكابالا: ”إحنا إخوات والعلاقة بينّا أكبر من أي خلاف كروي“ هل أُلغِي مسلسل “ورد” لـ هنا الزاهد؟.. المنتجة تكشف كواليس الخلاف المزعوم مع المخرجة أحمد البطراوي يدعو لتمكين البنوك من قيادة التمويل العقاري لضمان الشفافية والانضباط المالي لقاء بالقاهرة لبحث آفاق التعاون بين مجموعة الفريق و”خليجيون في حب مصر” روجينا تغادر ”مهرجان الجونة” بشكل مفاجئ.. والسبب عائلي “زارا قلبت الترند”.. جدل واسع بعد حوار أمينة خليل ولميس الحديدي في مهرجان الجونة! خبير اقتصادي يرصد المكاسب الاقتصادية للقاهرة من القمة المصرية الأوروبية الأولى شركة Rock Developments تطلق المرحلة الثانية من «روك وايت» في هليوبوليس الجديدة التمثيل التجاري المصري يعزز الصادرات الزراعية باجتماعات ثنائية في جنوب أفريقيا وزير المالية: التمويل المختلط يدعم مسار التنمية في الاقتصادات الناشئة بعد سنوات من الهروب.. فضل شاكر يخضع لأول جلسة تحقيق في بيروت

عقارات

هيثم السايس : حكم الاستئناف لاحدى شركات التطوير بإعادة تسعير الوحدات لا يعني المعاملة بالمثل لباقى الشركات

المستشار هيثم السايس
المستشار هيثم السايس

لا يجوز نقض العقد بين شركة التطوير العقاري والمشتري إلا بموافقة الطرفين

أكد المستشار هيثم السايس المحامي بالنقض ومستشار عقاري لشركات تطوير عقاري، على أن الحكم الأخير الصادر من محكمة الاستئناف لصالح إحدى شركات التطوير العقاري، والمتعلق بإعادة تسعير سعر البيع لأمتار إحدى الوحدات مرة أخرى، لا يجوز الاستناد إليه كحكم بالمثل لإعادة التسعير الذي تطالب به حاليا بعض شركات التطوير العقاري جراء الظروف الاقتصادية الأخيرة، موضحا أن هذا حكم محكمة وليس قرارا، وأن كل دعوى قضائية لها وقائعها وملابساتها، والتي يتم توضيحها في حيثيات الحكم بالإضافة إلى الاساس الذي استند إليه القاضي في إصدار حكمه.
وقال السايس في لقاء ببرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن حيثيات الحكم الصادر توضح عدم تعديل العقد ، وإنما تقدير الظروف الطارئة والموازنة بين طرفي العقد، بحيث يساهم المشتري بجزء بسيط لرفع الضرر الواقع على الشركة جراء جائحة كورونا العالمية التي أثرت بالسلب على الشركة.
وأوضح السايس أن القاعدة الأساسية في المادة ١٤٧ من القانون المدني هي أن العقد شريعة المتعاقدين، حيث تنص الفقرة الأولى من القانون على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون، مؤكدا على أن الحكم الصادر استند على الفقرة الثانية من المادة ١٤٧، والتي تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف الموازنة بين مصلحة الطرفين، وان يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
وأشار إلى أن القاضي لا يستطيع نقض عقد، وانما دوره يقتصر على تفسير العقد بما لا يرهق الطرفين، وأن الثابت أنه إذا طرأت ظروف استثنائية عقب تحرير العقد، وترتب عليها استحالة تنفيذ الالتزام، لأنه أصبح أكثر عبئا وأكثر تكلفة على الشركة الطاعنة مما قدره المتعاقدان، موضحا أنه في القضية المشار إليها تمثلت تلك الظروف الاستثنائية في جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره، وما ترتب عليها من تطبيق إجراءات استثنائية، بحيث توقفت خلالها كافة التعاملات والنشاطات داخل البلاد، وعلى اساسها تم تعديل بسيط بأن يقوم المشتري بالمشاركة لظرف استثنائي ناتج عن ظرف عالمي وليس داخلي.
وأضاف أنه حاليا لا يمكن للشركات العقارية المتضررة من تغير سعر الصرف، الحصول على حكم مماثل للحكم الصادر مؤخرا، لأن التعويم تم منذ عام ٢٠١٦، وحصلت الشركات بالفعل على فترة سماح مراعاة لهذه الأزمة الطارئة، ومنذ ذلك الوقت حرصت الشركات العقارية على اتخاذ إجراءات احترازية وتحوطية خوفا من حدوث تحريك جديد لسعر الصرف.