الأموال
السبت 15 نوفمبر 2025 05:39 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
آي صاغة: الذهب يتراجع تحت ضغط جني الأرباح وتشديد لهجة الفيدرالي الأمريكي تايجر العقارية تنجز بنجاح تسليم مشروع أبراج كلاود في مثلث قرية جميرا بدبي منيا القمح تنتفض حبا لخالد مشهور استقبال اسطوري وحشود بالالاف تبايع رمز الكف حسن عبداللطيف: إلغاء تراخيص شركات وجميعات للتنمويل متناهي الصغر تجبر القطاع على الحوكمة الرشيدة شركة مصر العظمى «GEDICO» تبدأ تنفيذ مشروع Nebu Business Court باستثمارات 3 مليارات جنيه ”ايجيبت تراست” تقدم سلسلة ندوات تفاعلية في CAIRO ICT 2025 شعبة الذهب: 2.3% مكاسب أسبوعية للمعدن النفس في مصر كجوك: تمويل المناخ لابد أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة.. وأكثر اتساقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية رئيس بنك QNB : البنك يدعم جهود الدولة نحو التنمية الزراعية المستدامة وزير الري : يتابع موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة المعالجة فى الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ ٨٥% تعرف بالتفصيل على الـ28 فرصة استثمارية واعدة المحددة من وزارة الصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق ”الزراعة”: تعاون مصري صيني لتعزيز الابتكار في مجال الصحة الحيوانية

عاجل

«الضرائب» توضح مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء للعرض على البرلمان

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية؛ إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، أنه وفقًا مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية.

استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية

وأحيل إلى مجلس النواب، فإنه يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

التصرفات العقارية
أشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.