الأموال
السبت 8 نوفمبر 2025 05:44 مـ 17 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أرضك للتطوير العقاري تتوسع بشرق القاهرة وتستعد لإطلاق مشروع جديد مع المجتمعات العمرانية فانتدج للتنمية العمرانية تطلق عروضا حصرية على مشروع M Signature خلال مشاركتها بمعرض Bayty بالرياض هيل إنترناشيونال شريكا إستراتيجيا فى المشروعات القومية العملاقة فى مصر آي صاغة: الذهب يستقر محليا رغم ضغوط الإغلاق الحكومي الأمريكي وتذبذب الأسواق العالمية وزير الرى : التعامل مع إرتفاع مناسيب مياه البحر نتيجة تغير المناخ بالبحر المتوسط التمثيل التجاري يروج للفرص الاستثمارية في مصر خلال المشاركة في المؤتمر البولندي الأفريقي بوارسو وزير الزراعة يحيل مسؤولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة في 4 محافظات وزارة المالية و جهاز تنمية المشروعات ينفذان خطة طموحة لدعم رواد الاعمال و قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة غداً الأحد الآلاف من المواطنين يشاركون في مؤتمر جماهيري لحزب حماة الوطن لدعم مرشحي القائمة الوطنية ستيلانتس تتعاون مع NVIDIA وUber وFoxconn لتعزيز استراتيجيتها لسيارات الأجرة الذاتية القيادة شركة «IoT Misr» ترعى «Cairo ICT2025» وتستعرض تقنيات المدن الذكية والطاقة

عاجل

«الضرائب» توضح مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء للعرض على البرلمان

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية؛ إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، أنه وفقًا مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية.

استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية

وأحيل إلى مجلس النواب، فإنه يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

التصرفات العقارية
أشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.