الأموال
الإثنين 13 أكتوبر 2025 06:47 مـ 20 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«الملاذ الآمن»: الفضة تسجل أعلى مستوى منذ 1980 وسط الإغلاق الحكومي الأمريكي وأزمة سيولة في لندن ترامب : هناك تقدما كبيرا في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط شريف الجبلي: الزراعة المصرية تعيش عصرها الذهبي بدعم القيادة السياسية وطفرة غير مسبوقة في الصادرات محمد مطاوع : تكامل التطوير العقاري والسياحي والإدارة الفندقية يعزز رؤية الدولة 2030 «آي صاغة»: الذهب يواصل الصعود للأسبوع التاسع على التوالي مسجّلًا أعلى مستوى في تاريخه تعيين المهندس حلمي جاويش عضوًا بمجلس الشيوخ عوض: شباب مصر يثق في قيادة السيسي لقاطرة السلام والتنمية الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق زمالة أفريقية جديدة لتعزيز أبحاث صحة الدماغ وعلوم الأعصاب مواصفات طائرة ترامب الرئاسية VC=35 «فيليبس» تطلق عصرًا جديدًا من شاشات الألعاب QD-OLED Evnia المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شرم الشيخ لحضور قمة السلام بنك قناة السويس وأوليف يوقعان تسهيلا ائتمانيا بقيمة 30 مليون جنيه

عاجل

«الضرائب» توضح مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء للعرض على البرلمان

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية؛ إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، أنه وفقًا مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية.

استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية

وأحيل إلى مجلس النواب، فإنه يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

التصرفات العقارية
أشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.