الأموال
السبت 22 نوفمبر 2025 08:21 مـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
البنك العربي يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لدعم انشاء وحدة عناية مركّزة د. نيفين عبد الخالق: تبني توجه وطني للاستثمار البشري «ضرورة» لتحويل مصر إلى منتج ومطور للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي «آي صاغة»: ارتفاع محدود للذهب محليًا.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ الدقهلية لتعزيز التعاون بالمشروعات التنموية وتمويل صغار المزارعين «لايف ريزورت» تطلق مشروعها الجديد «الموج ريزورت» أكبر كمبوند سياحي فندقي في الغردقة «يونكس ميد» تضخ استثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار في مصر و دول الخليج ختام معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2025 دورته التاسعة والعشرين ياسمين عبد العزيز تنفي شائعات الارتباط وتؤكد تركيزها على أعمالها الفنية قبل قمة سانت جيمس بارك.. تشكيل السيتي المتوقع وقرار خاص بشأن مرموش طاهر يقود الهجوم .. التشكيل الأقرب للأهلي أمام شبيبة القبائل الأهلي يواجه شبيبة القبائل وليفربول أمام نوتينجهام فورست.. مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 بحضور وزيرة التضامن..مؤسسة النداء تفتتح الوحدات الإنتاجية للملابس الجاهزة في الفيوم

عاجل

«الضرائب» توضح مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء للعرض على البرلمان

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية؛ إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، أنه وفقًا مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية.

استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية

وأحيل إلى مجلس النواب، فإنه يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

التصرفات العقارية
أشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.