الأموال
السبت 13 سبتمبر 2025 06:03 مـ 20 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تقترب من قمتها التاريخية مدفوعة بضعف الدولار وشح المعروض بودكاست TBL يجمع كبار المطورين ورواد الأعمال «آي صاغة»:استقرار أسعار الذهب محليًا وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي محافظ البنك المركزي: الدين الخارجي في الحدود الآمنة ونعمل على تقليصه الاثنين المقبل.. احتفالية كبرى لإعلان الفائزين بجوائز ”مسافرون” للقصة والسيناريو بنادي التجديف اليوناني البنداري: تعاون مرتقب مع شركات صينية لإدخال ماكينات الورق والغلايات البخارية ماونتن ڤيو تدعم صناعة السياحة والضيافة في مصر بإطلاق Mountain View Hospitality الأهلي يدعو أعضاءه لاجتماع مصيري لتعديل اللائحة تمهيداً لمرحلة جديدة فيفا يعلن طاقم التحكيم الدولي لمواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي وزيرا الري والتنمية المحلية يبحثان مع محافظ الأقصر ورئيس ”الرعاية الصحية” خطط تطوير الواجهات النيلية الفريق أسامة ربيع يبحث مع شركاء كنديين وصينيين إقامة مركز لوجيستي عالمي للأمن الغذائي ببورفؤاد وزير المالية: «موازنة المواطن» رؤية تشاركية تعلي صوت المجتمع وتضع المواطن في قلب القرار

عاجل

«الضرائب» توضح مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء للعرض على البرلمان

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية؛ إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، أنه وفقًا مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية.

استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية

وأحيل إلى مجلس النواب، فإنه يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

التصرفات العقارية
أشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.