الأموال
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 05:57 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
المرشح أمير أبو الفتوح يواصل اللقاءات الناجحة مع أعضاء الجمعية العمومية بنادى سموحة المصرف المتحد يحصد جائزة التميز في المسئولية المجتمعية من الهيئة العامة للاستثمار رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية بالمؤتمر العام لهيئة الخدمات المالية في مالطا تكريم ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” بملتقى شرم الشيخ رانديفو السابع تقديرًا لدعمها للبحث العلمي وتطوير كوادر القطاع هواوي كلاود مصر تتعاون مع ويلزي المالية القابضة لتعزيز قدراتها بالتكنولوجيا المالية فوز 4 مرشحين في فئة المنشآت الصغيرة يتصدر نتائج انتخابات غرفة الأخشاب والأثاث ”المسعود للطاقة” تستعرض حلولها المتطورة لتعزيز موثوقية الطاقة في معرض دبي للطيران 2025 تامر حسني يمر بأزمة صحية ويخضع لجراحة دقيقة توقعات بارتفاع التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا إلى 11 مليار دولار بنهاية 2025 التصديري للتغليف: 23 شركة مصرية تشارك في معرض بالسعودية خلال مؤتمر PAFIX: الخبراء: التحول للمدفوعات الرقمية بات مسارًا لا رجعة عنه مع بقاء النقد لخدمة المواطنين الكشف بين سباق الذكاء الاصطناعي والهجمات والدفاعات في جلسة متخصصة بـ Cairo ICT

عاجل

«الضرائب» توضح مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء للعرض على البرلمان

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية؛ إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، أنه وفقًا مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية.

استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية

وأحيل إلى مجلس النواب، فإنه يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

التصرفات العقارية
أشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.