الأموال
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 07:37 صـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
قمة شرم الشيخ للسلام.. إيطاليا: نلتزم بالمساهمة في استقرار غزة وإعادة إعمارها ترامب في قمة شرم الشيخ: السيسي قائد استثنائي لا يتحدث كثيرا لكنه يصنع التاريخ بصمت وذكاء تباين أداء مؤشرات بورصتي الكويت ومسقط بختام التداول ارتفاع بورصتي السعودية والبحرين بختام التعاملات سعر أوقية الذهب يتجاوز 4100 دولار لاول مرة في تاريخه ”ماما ريهام أم الأيتام”.. رحلة العطاء تمتد من العمل الخيري إلى قبة البرلمان تباين أداء مؤشرات بورصتي تونس والمغرب بختام التداول قيادي بحماة الوطن : قمة شرم الشيخ للسلام وضعت أسس الاستقرار السياسي والأمني بالشرق الأوسط مشهور مشيداً بالكلمة التاريخية للرئيس السيسي في قمة شرم الشيخ للسلام إنفانتينو يروّج للسياحة المصرية من شرم الشيخ مرتديًا كاب «بيك الباتروس» خلال قمة السلام رئاسة الجمهورية: قمة غير مسبوقة على أرض السلام.. 30 دولة تؤيد الاتفاق وتدعم مستقبل غزة محمد السيد ثابت: وثيقة شرم الشيخ تتوج الدور المصري في إنهاء حرب غزة

عاجل

فوزى ٣١ ديسمبر.. آخر موعد لسداد القسط الثانى من الضريبة العقارية دون «غرامة تأخير»

أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية
أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية

أكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن آخر موعد لسداد القسط الثانى من الضريبة العقارية يوم ٣١ ديسمبر الجارى، دون احتساب «غرامات تأخير»، حيث قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى ٢٪ من قيمة المبلغ المتأخر سداده، موضحًا أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيه، والثانى من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وأنه تيسيرًا على المواطنين، يُمكن سداد قيمة القسط الثانى من الضريبة العقارية من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة أو بمأمورية السادس من أكتوبر وذلك من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني.
أضاف أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠جنيهًا.
أشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.