الأموال
الخميس 20 نوفمبر 2025 06:00 صـ 29 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
شركات الاتصالات والحكومة تستهدف التواصل المباشر مع الجيل الجديد مختصون خلال AIDC: أفريقيا أمام فرصة غير مسبوقة لتكون فاعلة في الثورة التكنولوجية الجديدة كايرو آي سي تي يكشف.. تسونامي الذكاء الاصطناعي يهدد الهوية والسيادة العربية نتورك إنترناشيونال تستعرض أحدث حلول التكنولوجيا المالية خلال معرض Cairo ICT 2025 مركز «الملاذ الآمن»: الفضة ترتفع عالميًا ومحليًا بدعم من ضعف الدولار وترقّب محضر الفيدرالي مصر الخير تنظم مائدة مستديرة حول دور المنظمات الأهلية والتعاونيات في دعم الزراعة الذكية مؤتمر «TBL» يصدر 24 توصية لتنظيم السوق العقاري «إنجاز» تدشن تجربة رقمية متكاملة في أول معرض عقاري أونلاين 21 نوفمبر الأموال تنعى وفاة والدة الزميل الصحفي محمود حاحا «آي صاغة» : الذهب يصعد محليًا وعالميًا مع ترقّب محضر الفيدرالي صباح للاستثمار تتعاون مع ريبورتاج وإيلي صعب لإطلاق مشروع سكني في أذربيجان جرجس لاوندي يؤسّس جمعية وصندوق “تحيا منطقة الطالبية والعمرانية”

عاجل

فوزى ٣١ ديسمبر.. آخر موعد لسداد القسط الثانى من الضريبة العقارية دون «غرامة تأخير»

أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية
أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية

أكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن آخر موعد لسداد القسط الثانى من الضريبة العقارية يوم ٣١ ديسمبر الجارى، دون احتساب «غرامات تأخير»، حيث قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى ٢٪ من قيمة المبلغ المتأخر سداده، موضحًا أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيه، والثانى من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وأنه تيسيرًا على المواطنين، يُمكن سداد قيمة القسط الثانى من الضريبة العقارية من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة أو بمأمورية السادس من أكتوبر وذلك من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني.
أضاف أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠جنيهًا.
أشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.