الأموال
السبت 19 يوليو 2025 01:32 صـ 22 محرّم 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

وزير المالية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد


أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم فى تيسير الإجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
أوضح الوزير، أن هذا القانون ولائحته التنفيذية يُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، لافتًا إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تضمنت أكثر من ٥ مواد تُحدد حقوق الممولين والمكلفين لدى مصلحة الضرائب، أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.
أشار البيان، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانونى أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية، موضحًا أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه ٢٪
أوضح البيان، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بتقديم الممولين والمكلفين للإخطارات الضريبية مثل الإخطار بالتوقف عن النشاط أو تغيير الشكل القانونى أو إضافة فرع أو مخزن عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، والاعتداد بهذا الإجراء وكأنه تم تقديم هذه الإخطارات إلى المأمورية المختصة، لافتًا إلى أنه يجوز قبول مصلحة الضرائب للبيانات والمعلومات بأى لغة، وطلب ترجمتها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية.
أكد التزام مصلحة الضرائب بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين أو المكلفين، والرد بأى وسيلة إلكترونية على أى استفسارات سواءً متعلقة بتطبيق أحكام القانون أو الموقف الضريبى.
أضاف البيان أنه يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3729 49.4729
يورو 57.1640 57.2847
جنيه إسترلينى 66.1153 66.2690
فرنك سويسرى 61.3405 61.4723
100 ين يابانى 33.1941 33.2636
ريال سعودى 13.1630 13.1903
دينار كويتى 161.4286 161.8561
درهم اماراتى 13.4410 13.4705
اليوان الصينى 6.8759 6.8901

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.71
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.73
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.24
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.78
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.83
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.85
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3350.04
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $753.94
الأونصة بالدولار 3350.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى