الأموال
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 03:21 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مصر بين أكبر 10 دول عالمياً في عدد مديري المشاريع المعتمدين رئيس الرقابة المالية يبحث مع سيتي بنك تطوير سوق رأس المال وتعزيز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية وزير الاستثمار يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقيرغيزستان البنك الأهلي المصري وCIB يوقعان عقد تمويل بقيمة 21.9 مليون دولار و255 مليون جنيه لمشروع «بيوردايف» ستاندرد بنك يعلن عن الافتتاح الرسمي لمكتبه التمثيلي في مصر ديسربتك فنتشرز تستثمر في شركة “شاري” مع انتقالها إلى قطاع التكنولوجيا المالية شركة كويتية متهمة بتزوير عقود والاستيلاء على ملياري جنيه من مستخلصات مشروع كهربائي ضخم بمصر «مستقبل وطن» في دسوق بكفر الشيخ يعقد اجتماعا موسعا ببعض القرى مع النائب عادل النجار عبدالناصر محمد يهنئ مهندس شادي المنزلاوي لانتخابه عضواً بمجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية موظفو توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت يزرعون 1000 شجرة مانغروف في مرسى علم ضمن مبادرة للمسؤولية المجتمعية وزير الطيران المدني يستقبل رئيس مجموعة ”كوبيلوزوس” اليونانية لمتابعة فرص التعاون و الاستثمار الاتصالات: تأهيل الكوادر الشابة وتوفير فرص عمل لهم فى مجال تكنولوجيا ServiceNow

ON Trend

وزارة العدل توضح تعديلات قانون الشهر العقاري وصحة التوقيع

أجرت وزارة العدل تعديلات بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020، حيث أضافت مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وسيتم العمل بها شهر مارس المقبل.

الغرض من تعديلات قانون الشهر العقاري

وأوضحت وزارة العدل أن الغرض من استحداث المادة المذكورة هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

العدل تناشد المواطنين بتسجيل ملكية عقاراتهم

وناشدت وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.

ونفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

وإذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع، الهبه، المقايضة ....) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية".

ونوهت وزارة العدل إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري.

العدل تنفي إلغاء دعوى صحة التوقيع

ونفت الوزارة ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع، وتوضح أن دعوى صحة التوقيع ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

وجدير بالذكر أن المادة 35 مكرراً قد حظرت على الشركات والجهات و الوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.

وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6/3/2021.