الأموال
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 07:33 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مشاركة ناجحة لمدرسة ماونتن ڤيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمعرض TransMEA 2025 آي صاغة: تراجع طفيف في أسعار الذهب في مصر وعالميا اليوم الثلاثاء «صناع الخير» تنظم قافلة طبية جديدة ضمن مبادرة «عينيك في عنينا» لتقديم الكشف والعلاج بالمنوفية البنك الأهلي المصري يحصد جائزتين عالميتين في جوائز Élan 2025 أرض السلام منصة جديدة لتألق الشاذلي عالمياً المرشح أمير أبو الفتوح يواصل اللقاءات الناجحة مع أعضاء الجمعية العمومية بنادى سموحة المصرف المتحد يحصد جائزة التميز في المسئولية المجتمعية من الهيئة العامة للاستثمار رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية بالمؤتمر العام لهيئة الخدمات المالية في مالطا تكريم ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” بملتقى شرم الشيخ رانديفو السابع تقديرًا لدعمها للبحث العلمي وتطوير كوادر القطاع هواوي كلاود مصر تتعاون مع ويلزي المالية القابضة لتعزيز قدراتها بالتكنولوجيا المالية فوز 4 مرشحين في فئة المنشآت الصغيرة يتصدر نتائج انتخابات غرفة الأخشاب والأثاث ”المسعود للطاقة” تستعرض حلولها المتطورة لتعزيز موثوقية الطاقة في معرض دبي للطيران 2025

بترول وطاقة

الكهرباء: الرسوم المحصلة للإذاعة والتليفزيون مطبقة وفقا للقانون ولا رسوم جديدة

أكدت وزارتا المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون.

رسوم لصالح الإذاعة والتليفويون مطبقة بالفعل

وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.

رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً

وأضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

كانت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون.