الأموال
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 07:22 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مصر تستقبل شبابًا رياديين من 12 دولة لتسليط الضوء على الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال بالشرق الأوسط إي آند مصر توقع اتفاقية تعاون مع HealthTag لدمج الخدمات المالية والرعاية الطبية لعملاء eamp; money آي صاغة: الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين بالصور .. جولات تفقدية مكثفة لوزير السياحة لمتابعة ترتيبات افتتاح المتحف انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في أفريقيا – القاهرة جمال الدين: افتتاحات مرتقبة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية تؤكد جاهزيتها لجذب الاستثمار العالمي رئيس الرقابة المالية يشارك ياجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) بالعاصمة الإسبانية هايد بارك العقارية للتطوير تتوسع في شرق القاهرة بإطلاق مشروع «هايد بارك ڤيوز» ﺗﯾﻠدا ﺗﻘدم ﺧدﻣﺔ Apple Pay ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر بنك QNB مصر يقدم لعملائه خدمة Apple Pay الأحد.. بدء الطرح العام والخاص لأسهم «توسع للتخصيم» بسعر 1.73 جنيه للسهم بنك ABC يشارك في تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بـ 4.485 مليار جنيه لصالح مدكور للمشروعات

بترول وطاقة

الكهرباء: الرسوم المحصلة للإذاعة والتليفزيون مطبقة وفقا للقانون ولا رسوم جديدة

أكدت وزارتا المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون.

رسوم لصالح الإذاعة والتليفويون مطبقة بالفعل

وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.

رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً

وأضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

كانت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون.