الأموال
الأحد 23 نوفمبر 2025 12:06 صـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
البنك العربي يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لدعم انشاء وحدة عناية مركّزة د. نيفين عبد الخالق: تبني توجه وطني للاستثمار البشري «ضرورة» لتحويل مصر إلى منتج ومطور للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي «آي صاغة»: ارتفاع محدود للذهب محليًا.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ الدقهلية لتعزيز التعاون بالمشروعات التنموية وتمويل صغار المزارعين «لايف ريزورت» تطلق مشروعها الجديد «الموج ريزورت» أكبر كمبوند سياحي فندقي في الغردقة «يونكس ميد» تضخ استثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار في مصر و دول الخليج ختام معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2025 دورته التاسعة والعشرين ياسمين عبد العزيز تنفي شائعات الارتباط وتؤكد تركيزها على أعمالها الفنية قبل قمة سانت جيمس بارك.. تشكيل السيتي المتوقع وقرار خاص بشأن مرموش طاهر يقود الهجوم .. التشكيل الأقرب للأهلي أمام شبيبة القبائل الأهلي يواجه شبيبة القبائل وليفربول أمام نوتينجهام فورست.. مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 بحضور وزيرة التضامن..مؤسسة النداء تفتتح الوحدات الإنتاجية للملابس الجاهزة في الفيوم

حوادث وقضايا

حملة أمنية مكبرة لإزالة المقاهي والمخالفات بالحوامدية

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، استهدفت منطقة الحوامدية، بالتنسيق مع مسئولى المحافظة، لإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، بالإضافة إلى إزالة بعض المنشات المخالفة بطريق مصر أسيوط السريع بالحوامدية.

أسفرت الحملة التى شارك بها المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، عن إزالة عدد من المقاهى ومغاسل السيارات، ومعارض سيارات بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء، فى وقت سابق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.