الأموال
السبت 19 يوليو 2025 01:41 صـ 22 محرّم 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

محافظ القاهرة: 500 جنيه للمتر .. رسوم التصريح المؤقت للمحلات التجارية المخالفة

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3197 لسنة 2020 والذي يتضمن تشكيل لجنة فنية مالية بكل منطقة من مناطق المحافظة تتولى إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة للأنشطة والاستخدامات التجارية والإدارية التي تمارس عملها بشكل مخالف، لحين إتمام تصحيح أو تعديل أو توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة لها وفقا للقانون.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون سداد مقابل التصريح بالتشغيل المؤقت للانتفاع بممارسة النشاط أو استخدام الوحدة لحين الانتهاء من تصحيح أو تعديل أو توفيق أوضاعها، وفقا للضوابط التالية:

1- سداد 500 جنيه عن كل متر مسطح بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والوحدات الإدارية المخالفة للاستخدام والنشاط المقرر لها، والكائنة بالمباني والعقارات المطلة على الشوارع الرئيسية عرض 20 مترًا فأكثر.

2- سداد 300 جنيه عن كل متر مسطح بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والوحدات الإدارية المخالفة للاستخدام والنشاط المقرر لها، والكائنة بالمباني والعقارات المطلة على الشوارع الفرعية والتي يقل عرضها عن 20 مترًا.

3- تحاسب ماليا الوحدات المخالفة المطلة على أكثر من شارع وفقا للشارع الأكبر لها.

4- يسدد صاحب الشأن مبلغ 25 ألف جنيه عند التقدم بطلبه لدى المركز التكنولوجي بالحي المختص "مقابل فحص ومعاينة الوحدة محل الطلب" على أن يلتزم الموظفين المختصين بالحي بتوريد هذا المبلغ أولًا بأول لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة، ويحستب المبلغ المشار إليه ضمن إجمالي المقابل الذي ستنتهي اللجنة الفنية المالية المختصة من تقديره وتحديده حسب مساحة الوحدة وموقعها نظير منح التصريح بالتشغيل المؤقت.

5- يلتزم صاحب الشأن باستكمال سداد باقي مقابل التصريح المؤقت للتشغيل وذلك قبل استصداره من الحي المختص وفقا لما ستنتهي إليه نتائج الفحص والمعاينة من جانب اللجنة فضلا عن سداد الرسوم الأخرى المقررة لاستخراج التصريح وفقا للضوابط والقواعد المقررة والمعمول بها في هذا الشأن وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق الخدمة بمحافظة القاهرة، دون أن يحتسب المقابل النهائي المسدد ضمن ضمن المقابل المقرر للموافقة على تعديل استخدام الوحدة المخالفة وفقا لما تراه اللجنة المالية المختصة، أو ضمن أي مبالغ أخرى مقررة حال عدم وجود أي موانع قانونية أو فنية تحول دون تعديل استخدام هذه الوحدة أو التعامل عليها.

6- لا يجوز لأصحاب الشأن المطالبة باسترداد المبلغ المسدد من جانبهم على النحو المشار إليه حال انتهاء اللجان والإدارات المختصة بالمحافظة بصفة نهائية إلى عدم إمكانية تصحيح أو توفيق أو تعديل الأوضاع المخالفة أو استصدار تراخيص نهائية لمباشرة النشاط والاستخدام بالوحدة المخالفة للتعارض مع أحكام القوانين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3729 49.4729
يورو 57.1640 57.2847
جنيه إسترلينى 66.1153 66.2690
فرنك سويسرى 61.3405 61.4723
100 ين يابانى 33.1941 33.2636
ريال سعودى 13.1630 13.1903
دينار كويتى 161.4286 161.8561
درهم اماراتى 13.4410 13.4705
اليوان الصينى 6.8759 6.8901

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.71
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.73
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.24
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.78
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.83
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.85
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3350.04
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $753.94
الأونصة بالدولار 3350.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى