الأموال
الجمعة 11 يوليو 2025 10:26 صـ 15 محرّم 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

محافظ القاهرة: 500 جنيه للمتر .. رسوم التصريح المؤقت للمحلات التجارية المخالفة

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3197 لسنة 2020 والذي يتضمن تشكيل لجنة فنية مالية بكل منطقة من مناطق المحافظة تتولى إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة للأنشطة والاستخدامات التجارية والإدارية التي تمارس عملها بشكل مخالف، لحين إتمام تصحيح أو تعديل أو توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة لها وفقا للقانون.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون سداد مقابل التصريح بالتشغيل المؤقت للانتفاع بممارسة النشاط أو استخدام الوحدة لحين الانتهاء من تصحيح أو تعديل أو توفيق أوضاعها، وفقا للضوابط التالية:

1- سداد 500 جنيه عن كل متر مسطح بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والوحدات الإدارية المخالفة للاستخدام والنشاط المقرر لها، والكائنة بالمباني والعقارات المطلة على الشوارع الرئيسية عرض 20 مترًا فأكثر.

2- سداد 300 جنيه عن كل متر مسطح بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والوحدات الإدارية المخالفة للاستخدام والنشاط المقرر لها، والكائنة بالمباني والعقارات المطلة على الشوارع الفرعية والتي يقل عرضها عن 20 مترًا.

3- تحاسب ماليا الوحدات المخالفة المطلة على أكثر من شارع وفقا للشارع الأكبر لها.

4- يسدد صاحب الشأن مبلغ 25 ألف جنيه عند التقدم بطلبه لدى المركز التكنولوجي بالحي المختص "مقابل فحص ومعاينة الوحدة محل الطلب" على أن يلتزم الموظفين المختصين بالحي بتوريد هذا المبلغ أولًا بأول لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة، ويحستب المبلغ المشار إليه ضمن إجمالي المقابل الذي ستنتهي اللجنة الفنية المالية المختصة من تقديره وتحديده حسب مساحة الوحدة وموقعها نظير منح التصريح بالتشغيل المؤقت.

5- يلتزم صاحب الشأن باستكمال سداد باقي مقابل التصريح المؤقت للتشغيل وذلك قبل استصداره من الحي المختص وفقا لما ستنتهي إليه نتائج الفحص والمعاينة من جانب اللجنة فضلا عن سداد الرسوم الأخرى المقررة لاستخراج التصريح وفقا للضوابط والقواعد المقررة والمعمول بها في هذا الشأن وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق الخدمة بمحافظة القاهرة، دون أن يحتسب المقابل النهائي المسدد ضمن ضمن المقابل المقرر للموافقة على تعديل استخدام الوحدة المخالفة وفقا لما تراه اللجنة المالية المختصة، أو ضمن أي مبالغ أخرى مقررة حال عدم وجود أي موانع قانونية أو فنية تحول دون تعديل استخدام هذه الوحدة أو التعامل عليها.

6- لا يجوز لأصحاب الشأن المطالبة باسترداد المبلغ المسدد من جانبهم على النحو المشار إليه حال انتهاء اللجان والإدارات المختصة بالمحافظة بصفة نهائية إلى عدم إمكانية تصحيح أو توفيق أو تعديل الأوضاع المخالفة أو استصدار تراخيص نهائية لمباشرة النشاط والاستخدام بالوحدة المخالفة للتعارض مع أحكام القوانين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4623 49.5623
يورو 57.9352 58.0573
جنيه إسترلينى 67.1599 67.3155
فرنك سويسرى 62.1385 62.3190
100 ين يابانى 33.8065 33.8841
ريال سعودى 13.1875 13.2148
دينار كويتى 161.8213 162.2652
درهم اماراتى 13.4654 13.4948
اليوان الصينى 6.8938 6.9078

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5263 جنيه $107.49
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4824 جنيه $98.53
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4605 جنيه $94.06
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3947 جنيه $80.62
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3070 جنيه $62.70
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2631 جنيه $53.75
سعر الأونصة 164404 جنيه 163693 جنيه $3343.36
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36840 جنيه $752.44
الأونصة بالدولار 3343.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى