الأموال
السبت 4 أكتوبر 2025 12:05 صـ 10 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الحجر الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة اقتصاد المعرفة ”منصة بشاير” المواصفات والجودة تمنح ”باكين” أول علامة خضراء للدهانات في مصر عماد قناوي: النهر الصناعي حوّل التهديدات المائية إلى فرص تنموية د. رضا لاشين: خفض الفائدة يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تنشيط الاقتصاد بعد فترات الركود عمرو فتوح: خفض الفائدة يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح الباب أمام إعادة تشغيل المصانع المتعثرة شركة WestWay تستهدف ضخ استثمارات 15 مليار جنيه في السوق المصري خلال الفترة المقبلة اجراءات وزارة الموارد المائية والري بشأن فيضان نهر النيل بالصور .. وزير السياحة يتفقد أعمال مشروع ترميم معبد إسنا وإعادة تأهيل وكالة الجداوي نيفين عبد الخالق: خفض الفائدة دفعة قوية للصناعة والصادرات ورسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين خبراء الضرائب: 99% من العمالة الأجنبية في مصر تعمل بشكل غير قانوني ولا تسدد ضرائب تسعة بنوك مصرية تتصدر قائمة أكبر 100 بنك عربي بأصول تقارب 345 مليار دولار التمثيل التجاري المصري يمهد لفتح سوق الرمان الطازج في جنوب أفريقيا

عاجل

الحكومة توافق علي تعديل قانون ضريبة الدمغة والضريبة علي الدخل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن مشروع القرار عدداً من التعديلات، من بينها النص على أن تُفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها؛ سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، حيث حدد مشروع القرار أن تكون الضريبة 1.25 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم، كما حدد 0.5 فى الالف يتحملها البائع المقيم، و0.5 فى الالف يتحملها المشترى المقيم.

ولا تسرى هذه الضريبة المنصوص عليها، على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.

كما شملت التعديلات آليات تحديد كل من وعاء وسعر الضريبة على توزيعات الأرباح، حيث نص مشروع القانون على أنه استثناءاً من حكم المادة (8) من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) ويُخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.

كما حددت التعديلات الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة، التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر (10%).

وتضمنت التعديلات أن توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص تخضع للضريبة بسعر (10%)، بما في ذلك الشركات المُقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم، والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم، بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الارباح إذا كانت الاوراق المالية مقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية.

وتعد أرباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

وأشار مشروع القانون إلى أن الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الاعتباريين للضريبة، تخضع للضريبة ويكون سعر الضريبة (10%) على الارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الارباح الرأسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو ايه صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

وأضاف مشروع القانون فقرة جديدة تنص على أنه لا تسرى الضريبة المنصوص عليها على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية أو الحصص بالشركات.

ونص مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 917.91 فدان، بناحية الزعفرانة بمحافظة البحر الاحمر، لصالح وزارة الإنتاج الحربى، وذلك لاستخدامها فى إقامة مجمع لإنتاج الألواح الشمسية الفوتوفولطية.

و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية بيلاروسيا، حول المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وتهدف إلى تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة، وقمعها، والتحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها.