الأموال
الجمعة 14 نوفمبر 2025 11:06 مـ 23 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الطيران المدني تنفي شائعة إنشاء شركة منخفضة التكاليف وتؤكد: لا نية لطرح حصص للمساهمة أحمد حسام عوض: الرئيس السيسي منح الشباب الثقة والفرصة لصناعة المستقبل اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي: شراكة ”إبني” و”الفطيم” تعزز جهود الاستثمار والتنمية في الصعيد مبيعات بـ 500 مليون ريال تقود «ريبورتاج العقارية» لمرحلة نمو جديدة وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف يتفقدون ”المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع ” الرى ” تواصل حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، ضمن ”المشروع القومي لضبط النيل” بفرع رشيد كجوك: التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يُعزز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية أحمد حسام عوض: الرئيس السيسي منح الشباب الثقة والفرصة لصناعة المستقبل شركة Changelabs تتعاون مع كبرى شركات التأمين في مصر لإطلاق برنامج مُسرّع للشركات حسام هيبة: مصر تستعد لافتتاح أكبر مركز متكامل للسياحة العلاجية في المنطقة مايو المقبل مصر إيطاليا العقارية تكشف تفاصيل المرحلة الثانية «كان ليمون» بمشروعها «كاي سخنة» على البحر الأحمر أوراسكوم كونستراكشون: ارتفاع المشروعات تحت التنفيذ لـ 8.6 مليار دولار وعقود جديدة بـ3.7 مليار دولار

فنون

” الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية عبر الانترنت

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.

وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.

ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركاتها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".

وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.