الأموال
الجمعة 31 أكتوبر 2025 11:45 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
استعدادات مكثفة بكافة المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية لاستقبال كافة الوفود المشاركة في احتفالية الافتتاح إيهاب زكريا: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة فخر واعتزاز بهوية مصر محمد غزال: ما يحدث في الفاشر نقطة تحول في الحرب السودانية وزير السياحة والآثار يواصل متابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا المخرج ياسر سامي يحلم بعمل فني يجسد عظمة الأجداد وإبداع الأحفاد احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير محمد الأتربي: المتحف المصري الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم الرئيس السيسي يفتتح المتحف المصري الكبير مساء غدا بمشاركة ٧٩ وفدا دوليا الزعفراني: نواصل العمل لخدمة أعضاء سموحة وتحقيق برنامج انتخابي يليق بالنادي هدى عبد الفتاح: المتحف المصري الكبير ينعش الاقتصاد بـ2 مليار دولار سنويًا ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والسياحة غضنفر: افتتاح المتحف المصري الكبير يعيد تشكيل الخريطة السياحية ويحفز الاستثمارات بقطاع الخدمات والبنية التحتية تاريخ شعار البنك الأهلي المصري رؤى شباب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتألق بالقاهرة مع انطلاق الدورة 19 من احتفالية ريادة الأعمال الشبابية لـ ”إنجاز العرب”

فنون

” الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية عبر الانترنت

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.

وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.

ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركاتها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".

وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.