الأموال
السبت، 20 أبريل 2024 04:16 صـ
  • hdb
11 شوال 1445
20 أبريل 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

حوادث وقضايا

القضاء يؤيد قرار البنك المركزي بشطب شركة الرواد للصرافة

الأموال

أيدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار البنك المركزي رقم 52 لسنة 2003، بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة الرواد للصرافة وفروعها بالتعامل بالنقد الأجنبي وشطبها من السجل المعد لذلك.
ورفضت المحكمة الطعن المقام من على محمد على إبراهيم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرواد للصرافة لوقف قرار البنك المركزى بالترخيص الممنوح لشركته.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار خالد كرم، والمستشار عمر بلال، نواب رئيس مجلس الدولة. 
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المادة (الثانية) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى أجازت للوزير المختص أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل وله في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، كما يكون له إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها في السجل المقيدة فيه في البنك المركزى.
وأشارت المحكمة، إلى أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 /2001 فوضت محافظ البنك المركزى المصرى مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المحكمة، أنه قد سبق صدور قرارات بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة التى يمثلها المدعى لما ثبت في جانبها من ارتكاب مخالفات تمثلت في قيام المدير التنفيذى لفرع الشركة ببورسعيد بإيداع عهدة الفرع بحسابه الشخصى المفتوح لدى البنك التجارى الدولى فرع بورسعيد وعدم استجابة فرع سيدى بشر للبيع للعملاء وهو ما تكرر كذلك من ذات الفرع في 25 /12 /2001 فضلا عن وجود عجز في الجنيه المصرى.
واستكملت، أن القرار المطعون فيه لم يصدر هباء بل كان مستندا إلى تقرير التفتيش على الشركة في 19 /2 /2003،20 /10، 30 /12 /2003 والذى ورد به شراء دولار أمريكى بسعر أعلى من السعر المعلن وبدون إيصال استبدال والتعامل بأسعار تخالف الأسعار المعلنة ووجود زيادة بخزينة الفرع بالدولار قدرها 303 دولارات عن الثابت بالسجلات رغم تطابق رصيد الجنيه المصرى بالخزينة وهو ما يؤكد تمويل العملية من خارج عهدة الفرع بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية، الأمر الذى حدا بمحافظ البنك المركزى إلى إصدار القرار المطعون فيه رقم 52 لسنة 2003 بإلغاء الترخيص الصادر للشركة المدعية وفروعها بالتعامل في النقد الأجنبى وشطب قيدها من السجل المعد لذلك استنادا إلى تكرار الشركة لمخالفة قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبى ولما ثبت في حقها من مخالفات على النحو السالف ذكره.
وحيث إنه قد توافر للقرار المطعون فيه كافة الشروط الموضوعية والقانونية له ما يسانده من الأوراق لم يبتغ مصدره سوى تحقيق المصلحة العامة والضرب على أيدى المفسدين والمتاجرين بمقدرات الوطن والمصلحة الاقتصادية للبلد، الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه منزها من ثمة عيب حصينا من الإلغاء متفقا للواقع وحكم القانون وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

 
 

مصر للطيران

آخر الأخبار

بنك الاسكان
NBE