الأموال
الثلاثاء 15 يوليو 2025 10:46 مـ 19 محرّم 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عالم الرياضة

االنواب يوافق نهائياً على مشروع قانون بإلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها، الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون بإلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.

كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون لإلغاء عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان هذه العقود، إلا أن لجنة الإسكان قامت بتعديل القانون الحكومي، لينسحب تنفيذ الحكم على كل الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحلات التجارية وعيادات الأطباء ومكاتب المحاماة وغيرها، للعقود التي تعود تاريخها لما قبل تاريخ 1996.

وبموجب هذا القانون، ستسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وتمتد عقود إيجار الأماكن التي تسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، «وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (5 سنوات)».

وتنص المادة الثالثة من القانون تحدد الأجرة للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، وتستحق زيادة سنوية للأجرة وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام المتتالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4 سنوات.

وتنص المادة الرابعة من القانون «يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات، دن أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى».

ووفقاً للبيانات التي تقدمت بها ممثلة وزارة الإسكان، فإن مشروع القانون سيشمل نحو 2.9 مليون وحدة مؤجرة، وهي البيات التي اعترض عليها الرافضون للتعديل، ووصفوها بغير الدقيقة.

وشهد اجتماع اللجنة مشادات وخلافات حادة بين مؤيدي التعديل (الشامل لكل الوحدات لغير غرض السكن) والرافضون للتعديل، المتمسكين بنص القانون كما جاء من الحكومة، وهم النواب «محمد عبدالغني وعادل بدوي ومحمد إسماعيل وإيهاب منصور وخالد عبدالعزيز»، بسبب إعادة المناقشة حول المادة الأولى والخاصة بضم الأشخاص العاديين، حيث طالب النائب محمد عبدالغني بالتصويت على النص كما جاء من الحكومة، مشيراً إلى أن حكم «الدستورية» كان واضحاً وموجه للأشخاص الاعتباريين، وأن تاريخ صدور تقرير مجلس الدولة الذي يشير إلى كل الوحدات المؤجرة لغرض غير سكني، جاء قبل تاريخ القانون الذي تقدمت به الحكومة، أي أن الحكومة اتطلعت على هذا التقرير ولم تطلب تطبيق الحكم على كل الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، وتساءل: لماذا نذهب أبعد من ذلك؟ مطالباً بالالتزام بالنص الحكومي.

وطلب «عبدالغني» باستدعاء وزيري الإسكان والعدل وسؤالهم عن إرسال مشروع القانون بهذا الشكل إذا كان به شبهة عدم دستورية، محذراً من أن تطبيق هذا التعديل سيكون له تأثير على ملايين المواطنين الذين استقرت أوضاعهم.

ورد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، وصاحب مقترح التعديل، أن القانون المقدم من الحكومة به عوار دستوري، وأنه لن يقبل أن يخرج القانون من اللجنة إلى الجلسة العامة ويعود إليه مرة أخرى لعدم لشبهة عدم الدستورية، في حين أنه بانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، في 1 يوليو المقبل سيصبح لزاماً لكل شخص اعتباري ترك الوحدة المؤجرة فوراً.

وقال النائب محمد إسماعيل، إن أحكام الدستورية في 2001 قضت بنقل وحدات الإيجار لأبناء المستأجر للجيل الأول فقط، ثم تأول الوحدة إلى مالكها الأصلي، ولكن في حالة الأشخاص الاعتبارية مثل البنوك فهي كيانات ليس لها وريث، لذلك قضت «الدستورية» بعدم دستورية عقود الأشخاص الاعتبارية، مطالباً بالتصويت على القانون كما جاء من الحكومة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3574 49.4574
يورو 58.2861 58.4141
جنيه إسترلينى 67.9305 68.0879
فرنك سويسرى 62.5331 62.6915
100 ين يابانى 34.5301 34.6025
ريال سعودى 13.1599 13.1872
دينار كويتى 161.7850 162.1659
درهم اماراتى 13.4372 13.4662
اليوان الصينى 6.8914 6.9058

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5280 جنيه $106.98
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4840 جنيه $98.07
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4620 جنيه $93.61
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3960 جنيه $80.24
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3080 جنيه $62.41
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2640 جنيه $53.49
سعر الأونصة 165115 جنيه 164226 جنيه $3327.57
الجنيه الذهب 37160 جنيه 36960 جنيه $748.89
الأونصة بالدولار 3327.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى