الأموال
السبت 22 نوفمبر 2025 03:46 صـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
بحضور وزيرة التضامن..مؤسسة النداء تفتتح الوحدات الإنتاجية للملابس الجاهزة في الفيوم بزنس باي تطلق Business Ring منطقة محلات تجارية الأكثر فخامة بقلب الداون تاون العاصمة الجديدة صندوق إس دي سي يطلق أحدث علامة فندقية مصرية فاخرة تحمل اسم «LUXOR» رئيس الرقابة المالية يشارك في ورش عمل تطوير الأسواق التابعة للجنة الأسواق النامية والناشئة «GEMC» شركة «High Vale Developments» تتعاون مع أحمد عبد البديع ضمن خطتها للتعاون مع كوادر استثنائية باستثمارات 5 مليار جنيه.. وائل سعيد يكشف تفاصيل ”جوزال سيتي” أحدث مشاريع معمار المعز بقلب مدينة السادات طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار ساحة الابتكار Innovation Arena في Cairo ICT.. منبر الأفكار الناشئة لتلبية احتياجات السوق بالقطاعات الحيوية اللواء طارق مهدي ينعي والدة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية نيفين عبد الخالق: شراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية لتوطين التكنولوجيا وتعزيز التعليم بمصر سانوفي تطلق دواء ”ساركليزا” بمصر لتمنح مرضى سرطان المايلوما المتعددة أملا جديدا في العلاج آي صاغة: ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعالميا وسط ضغوط الدولار

حوادث وقضايا

حُكم هام بشأن ملاك ومستأجري العقارات .. اعرف التفاصيل

أصدرت محكمة النقض، دائرة الإيجارات، حكمًا هامًا أرست فيه مبدأ قضائي بشأن المالك والمستأجر قالت فيه:

 

«أن عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدنى مؤقتة وعدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها مؤداه اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لـ2دفع الأجرة أثره لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني لا محل للقول بانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستون عاماً قياساً على الحكر.

وقالت المحكمة في حيثياتها لأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفه تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العـقـد منعـقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة الذكر.

 

والتي جاء النص فيها صريحاً بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عـقـد الإيجار قـياساً على أحكام الحكر إذ لا محـل للاجتهاد أو الـقـياس وهـناك نص قانوني يحكم الواقعة.
 

موضوعات متعلقة