الأموال
الجمعة، 19 أبريل 2024 02:18 صـ
  • hdb
10 شوال 1445
19 أبريل 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

فنون

«اتصالات البرلمان» توافق على تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

لجنة الإتصالات بالبرلمان - أرشيفية
لجنة الإتصالات بالبرلمان - أرشيفية

 

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على تعديل المادة 22 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة.

 

وتعاقب المادة كل من تعمد بشكل ما إيقاف أو تعطيل شبكة المعلومات أو الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن 500 ألف.

 

ووفقا للتعديل سيتم معاقبة الذي يتسبب في ذلك بطريق الخطأ، وهو الاقتراح الذي طالبه أحد ممثلي الحكومة.

 

وتنص المادة 22 بعد التعديل على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

 

ويُعاقب كل من تسبب في خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه».

 

ووافقت الجنة على نص المادة 23 كما جاء من الحكومة وتنص على أن: «يعاقب بالحبس بس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي جهاز أو معدات أو برامج أو مواد مرور، أو شفرات أو أي بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز وثبت أنه بغرض تسهيل ارتكاب أي جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها».

 

مصر للطيران

آخر الأخبار

بنك الاسكان
NBE